صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق
، وبه قال أبو يوسف ومحمد .
وقال ابن مسعود رحمه اللّه تعالى : يكبَّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من يوم النحر
، وبه قال أبو حنيفة ، وعنده أن التكبير يختص بمن صلّى في جماعة دون الفرادى .
وقال زيد ابن ثابت رحمه اللّه تعالى : يكبَّر من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق
. قال ابن عباس وابن عمر رحمهما اللّه تعالى : يكبر بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق
، وبه قال مالك والشافعي ، وعندهما أن التكبير مفروض على الجماعة والفرادى .
قال الحسن : يكبر من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى بعد صلاة يوم النفر وهو اليوم الثاني من أيام التشريق
.
ر
[ عَرَّ ]
: عرَّه بالقبيح : أي لطخَه به .
وعَرَّ أرضه : جعل فيها العُرة ،
وفي الحديث : « كان ابن عمر يخابر بأرضه ويشترط أن لا يعرها »
. يخابر : أي يزارع .
وعَرَّه : أي أتاه وطاف به .
قال الفراء : يقال : عررْتُ بفلان حاجتي : أي أنزلتها .
وعَرِّه : أي ساءه ، قال « 1 » :
ما آيبٌ سرك إلّا سرَّني * نصحاً ولا عرّك إلّا عرّني
ويقال : فلان يعرّ قومه : أي يدخل عليهم المكروه .
والعَرّة : الشدة في الحرب ، قال الأخطل « 2 » :
هامش
( 1 ) الرجز لرؤبة بن العجاج ، ديوانه : ( 163 ) وفي روايته :« شُكْراً . . . »بدل« نصحاً . . . »، وهو له في التاج ( عرر ) ونُسب في اللسان ( عرر ) إلى العجاج وهو في ملحق ديوانه فيما نسب إليه وليس له ، وروايتهما« نصحاً . . . ». وصحح نسبته إلى رؤبة في التكملة ( عرر ) .
( 2 ) ديوانه : ( 11 ) واللسان والتاج ( عرر ) ، وروايته :« ونَعْرُوْ بقوم . . . »و« ونحيا جميعاً . . . ».