و
في حديث « 1 » النبي عليه السلام : « لا طلاق قبل النكاح » وهذا مروي عن علي ومعاذ وابن عباس وعائشة
، وهو قول زيد ابن علي والشافعي ومن وافقهم . وعند أبي حنيفة : إذا قال : كل امرأة أتزوج بها فهي طالق ونحو ذلك مما يضيفه إلى المُلْك صح الطلاق إذا تزوج . وعند مالك : إذا قال ذلك لامرأة بعينها أو في قبيلة بعينها صح الطلاق ؛ فإن عَمَّ لم يصح .
* * *
فُعَالة ، بالضم
و
[ الطُّلاوة ]
: الحسن والبهاء ، يقال سمعت كلاماً عليه طُلَاوة ، قال أمية في القرآن : إن عليه لَطُلاوة .
* * *
فِعَال ، بالكسر
ح
[ الطِّلاح ]
: جمع طلحة ، قال « 2 » :
أن تهبطي ببلادِ قو * مٍ يرتعونَ من الطِّلاحِ
ع
[ الطِّلاع ]
: طِلاع الشيء : ملؤه ، قال أوس بن حجر يصف القوس « 3 » :
كَتُوْمٌ طِلاعُ الكفِّ لا دونَ مَلْئها * ولا عجْسُها عن موضِعِ الكفِّ أفضل « 4 »
هامش
( 1 ) الحديث بهذا اللفظ وبلفظ « لا طلاق فيما لا يملك » عن طريق من ذكر وعن عبد اللّه بن عروة بن العاص عند أبي داود في الطلاق ، باب : في الطلاق قبل النكاح ، رقم ( 2190 ) والترمذي في الطلاق ، باب : ما جاء لا طلاق قبل النكاح ، رقم ( 1181 ) ، وقال : « حسن صحيح » أحمد في مسنده : ( 2 / 207 ) ؛ وانظر في المسألة البحر الزخار : ( 3 / 165 ) .
( 2 ) البيت دون عزو في اللسان ( طلح ) ، وروايته :« أن تهبطين بلاد . . . »؟ ! وقبله :إنّي زَعِيْمٌ يا نُوَيْ * قةُ إنْ نجوتِ مِن الزَّوَاحِوالأول منهما في اللسان ( زوح ) ، والزَّوَاحُ : الذهاب .
( 3 ) ديوانه : ( 89 ) ، ورواية آخره « أفضلا » والقصيدة بالفتح ، والبيت في الشعر والشعراء 100 ، واللسان والتاج ( طلع ) .
( 4 ) هكذا جاء في الأصل ( س ) وبقية النسخ بالضم ، والصواب الفتح كما تقدم .