تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 3760

مساهمون:

ص٣٧٦٠
وذلك لأنه يروى أنه أعطاه ديناراً يشتري له به أضحية ، فاشترى شاة وباعها بدينارين ، واشترى بأحدهما شاة . ولهذا الحديث قال بعض الفقهاء : يجوز البيع الموقوف والشراء الموقوف . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز البيع الموقوف بشرط بقاء المالك والمتعاقدين والمبيع . قالوا : ولا يجوز الشراء الموقوف . وعند مالك : يجوز الشراء الموقوف ، ولا يجوز البيع . وعند الشافعي لا يجوزان . ويقال : اشترى شيئين في صفقة واحدة : إِذا اشتراهما معاً بثمن واحد ولم يميز ثمن أحدهما من ثمن الآخر . قال أبو حنيفة وأصحابه : إِذا اشترى عبدين في صفقة فوجد أحدهما حرّاً بطل البيع . وإِن كان أحدهما مُدَبَّراً أو مكاتَباً صح بيع العبد بقسطه من الثمن عند أبي حنيفة ، ولم يصح عند زفر . وللشافعي قولان : أحدهما : لا يصح . والثاني يكون المشتري مخيَّراً بين أخذ العبد بجميع الثمن وبين نقض البيع ، والرد يجريه مجرى الرد بالعيب .

و

[ صَفْوَة ]

الشراب : صفوه . وصَفْوَة كل شيء : خالصه . وصَفْوَةُ المال : خياره . * * *

فُعْلٌ ، بضم الفاء

ر

[ الصُّفْرُ ]

: النحاس .

ق

[ الصُّفْقُ ]

: لغة في الصَّفْق وهو الناحية .

ن

[ الصُّفْن ]

: مثل الركوة يتوضأ فيه . * * *