وذلك لأنه يروى أنه أعطاه ديناراً يشتري له به أضحية ، فاشترى شاة وباعها بدينارين ، واشترى بأحدهما شاة .
ولهذا الحديث قال بعض الفقهاء : يجوز البيع الموقوف والشراء الموقوف . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز البيع الموقوف بشرط بقاء المالك والمتعاقدين والمبيع .
قالوا : ولا يجوز الشراء الموقوف . وعند مالك : يجوز الشراء الموقوف ، ولا يجوز البيع . وعند الشافعي لا يجوزان .
ويقال : اشترى شيئين في صفقة واحدة : إِذا اشتراهما معاً بثمن واحد ولم يميز ثمن أحدهما من ثمن الآخر . قال أبو حنيفة وأصحابه : إِذا اشترى عبدين في صفقة فوجد أحدهما حرّاً بطل البيع .
وإِن كان أحدهما مُدَبَّراً أو مكاتَباً صح بيع العبد بقسطه من الثمن عند أبي حنيفة ، ولم يصح عند زفر . وللشافعي قولان : أحدهما : لا يصح . والثاني يكون المشتري مخيَّراً بين أخذ العبد بجميع الثمن وبين نقض البيع ، والرد يجريه مجرى الرد بالعيب .
و
[ صَفْوَة ]
الشراب : صفوه .
وصَفْوَة كل شيء : خالصه .
وصَفْوَةُ المال : خياره .
* * *
فُعْلٌ ، بضم الفاء
ر
[ الصُّفْرُ ]
: النحاس .
ق
[ الصُّفْقُ ]
: لغة في الصَّفْق وهو الناحية .
ن
[ الصُّفْن ]
: مثل الركوة يتوضأ فيه .
* * *