شكواه ،
وفي الحديث « 1 » : « شكونا إِلى النبي عليه السلام حَرَّ الرمضاء في جباهنا وأكُفِّنا فلم يُشْكِنا »
. قال أبو حنيفة : لا يجب كشف الكف عند السجود ، وهو أحد قولي الشافعي ، وقوله الآخر : يجب ، قال « 2 » :
تمد بالأعناقِ أو تثنيها * وتشتكي لو أننّا نُشكيها
وأشكاه : إِذا حمله على الشكاية ، وهو من الأضداد .
* * *
المفاعَلة
ل
[ المُشاكَلة ]
: المُماثَلة .
ه
[ المُشاكَهَة ]
: المماثلة ، يقال : شاكهه مشاكهة وشِكاهاً .
* * *
الافتعال
ر
[ الاشتكار ]
: اشتكرت السماءُ : إِذا كثر مطرها .
و
[ الاشتكاء ]
: اشتكى الإِنسان : أي شكا .
واشتكى : أي اتخذ شَكْوةً ، وهي سقاء اللبن .
* * *
الاستفعال
د
[ الاستشكاد ]
: استشكده : أي طلب أن يَشْكُدَه : أي يعطيه .
* * *
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم في المساجد ، باب : استحباب تقديم الظهر . . . ، رقم ( 619 ) وهو في النهاية : ( 2 / 497 ) .
( 2 ) الشاهد في اللسان ( شكا ) وفي الخزانة : ( 11 / 316 ) دون عزو ، وروايته في الخزانة : « تلويها » بدل « تثنيها » .