ز
[ المشارزة ]
: شدة المنازعة .
ط
[ المشارطة ]
: شارطه على الشيء : أي عامَلَهُ على شرط .
ف
[ المشارفة ]
: شارفَ الشيءَ : أي أشرف عليه .
ك
[ المشاركة ]
: شاركَه في الشيء : أي صار معه شريكاً فيه ،
وفي الحديث « 1 » عن ابن عباس : « لا تشاركن يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولا مجوسيّاً »
، لأنهم يُربون الربا والربا لا يحل . قال مالك : لا تجوز المشاركة بين المسلم والنصراني إِلا أن يكون يتصرف بحضرته ولا يغيب عنه . وعن أبي حنيفة وأصحابه : يُكره ، ويجوز ؛ وكذلك ذكر أصحاب الشافعي عنه .
ي
[ المشاراة ]
: المُلاجَّة .
* * *
الافتعال
ط
[ الاشتراط ]
: اشترط ، من الشرْط .
ف
[ الاشتراف ]
: يقال : فرسٌ مشترف : أي مشرف الخَلْق .
ك
[ الاشتراك ]
: اشتركا في الشيء : أي صارا فيه شريكين ،
ويروى عن علي « 2 » رضي اللَّه عنه أنه كان يُضَمِّن الأجيرَ المشترَك
، وتضمينه : هو قول أبي يوسف
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في « السنن » في كتاب البيوع ، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا ( 5 / 335 ) .
( 2 ) عنه في مسند الإِمام زيد : ( 254 ) ؛ والشافعي : ( الأم ) : ( 3 / 234 ) .