تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 3448

مساهمون:

ص٣٤٤٨

ز

[ المشارزة ]

: شدة المنازعة .

ط

[ المشارطة ]

: شارطه على الشيء : أي عامَلَهُ على شرط .

ف

[ المشارفة ]

: شارفَ الشيءَ : أي أشرف عليه .

ك

[ المشاركة ]

: شاركَه في الشيء : أي صار معه شريكاً فيه ، وفي الحديث « 1 » عن ابن عباس : « لا تشاركن يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولا مجوسيّاً » ، لأنهم يُربون الربا والربا لا يحل . قال مالك : لا تجوز المشاركة بين المسلم والنصراني إِلا أن يكون يتصرف بحضرته ولا يغيب عنه . وعن أبي حنيفة وأصحابه : يُكره ، ويجوز ؛ وكذلك ذكر أصحاب الشافعي عنه .

ي

[ المشاراة ]

: المُلاجَّة . * * *

الافتعال

ط

[ الاشتراط ]

: اشترط ، من الشرْط .

ف

[ الاشتراف ]

: يقال : فرسٌ مشترف : أي مشرف الخَلْق .

ك

[ الاشتراك ]

: اشتركا في الشيء : أي صارا فيه شريكين ، ويروى عن علي « 2 » رضي اللَّه عنه أنه كان يُضَمِّن الأجيرَ المشترَك ، وتضمينه : هو قول أبي يوسف
هامش
( 1 ) أخرجه البيهقي في « السنن » في كتاب البيوع ، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا ( 5 / 335 ) . ( 2 ) عنه في مسند الإِمام زيد : ( 254 ) ؛ والشافعي : ( الأم ) : ( 3 / 234 ) .