قال الشافعي : فإِن نوى في إِحرامه أنه لنفل أجزأه عن الفرض . وقال أبو حنيفة :
لا يجزئه عن الفرض .
وسَمّى : إِذا ذكر اسم اللّه تعالى ،
وفي حديث « 1 » عدي بن حاتم : قال لي النبي عليه السلام : « إِذا أرسلت الكلب وسميت فكل ، وإِلا فلا تأكل . قلت :
إِني أرسل أكلبي فأجد عليه كلباً آخر .
فقال : إِذا وجدت عليه كلباً آخر فلا تأكل إِنك إِنما سميت على كلبك »
. قال أبو حنيفة ومن وافقه : التسمية واجبة على من ذكرها فإِن نسيها الذابح جاز أكل ذبيحته . وكذلك عن مالك ، وعنه : أن التسمية مستحسنة وهو قول الشافعي . وعن بعض الفقهاء : إِنها واجبة فإِن نُسِيَت لم يجز أكل الذبيحة .
* * *
المفاعَلة
ح
[ المسامحة ]
: المساهلة .
ر
[ المسامرة ]
: المحادثة بالليل .
و
[ المساماة ]
: يقال : سامى فلان فلاناً :
أي باراه .
* * *
الافتعال
ع
[ الاستماع ]
: استمع له واستمع منه بمعنى ، [ واستمع الشيء ، أي سمعه ] « 2 » ، قال اللّه تعالى :
هامش
( 1 ) هو من حديثه في الصحيحين وغيرهما ، أخرجه البخاري في الوضوء ، باب : الماء الذي يغسل به شعر الإِنسان ، رقم ( 173 ) ومسلم في الصيد والذبائح ، باب : الصيد بالكلاب المعلمة ، رقم ( 1929 ) وأبو داود في الصيد ، باب : في الصيد ، رقم ( 2847 ) ، وانظر قول أبي حنيفة في حاشية ابن عابدين :
( 6 / 293 ) ؛ والشافعي ( الأم ) : ( 2 / 248 - 249 ) ومالك في ( الموطأ ) : ( كتاب الصيد ) :
( 2 / 429 - 494 ) ، وقارن مع البحر الزخار ( كتاب الصيد والذبح ) : ( 4 / 291 - 298 ) .
( 2 ) ما بين المعقوفين زيادة من ( ت ، د ، م ) .