المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك .
و
قال ابن عمر وابن أبي ليلى والحسن بن حي : لها النفقة
، فأما السُّكنى فليست لها عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في قوله الجديد ، وهو مروي عن عمر وعثمان . وقال في القديم : لها السكنى ، وهو قول مالك .
* * *
فُعالى ، بضم الفاء
ر
[ السُّكارى ]
: جمع : سكران ، قال اللّه تعالى :
وَتَرَى النَّاسَ سُكارى
وَما هُمْ بِسُكارى « 1 »
. * * *
فَعْلان ، بفتح الفاء
ر
[ السَّكران ]
: نقيض الصاحي ،
وفي حديث « 2 » عمر : « طلاق السكران جائز » وكذلك عن علي وابن عباس
، وروي عن الحسن وابن المسيب ومجاهد وإِبراهيم والضحاك والزهري . وهو قول زيد بن علي وأبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والشافعي .
وروي عن عثمان « أن طلاق السكران لا يصح »
وكذلك عن جابر بن زيد وعكرمة ، وهو قول القاسم بن محمد وعطاء وطاووس وربيعة والليث وداوود وأبي ثور والمزني وأبي الحسن الكرخي وأبي جعفر الطحاوي ، ومحكيٌّ عن عثمان البُتِّي .
* * *
هامش
( 1 ) سورة الحج : 22 / 2 .
( 2 ) أخرجه مالك في الموطأ في كتاب الطلاق ( 2 / 588 ) والإِمام زيد في مسنده ( 290 ) وذكره الشافعي في الأم ( 5 / 193 ) . قال شيخ الإِسلام الشوكاني بعد أن أورد حجج الطرفين : « . . والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه . » ( نيل الأوطار : 7 / 24 ) .