ي
[ التَّسْقِيّ ]
: سَقّاه الماءَ : أي أكثر سَقيه .
وسَقَى مَسقاة : أي اتخذها .
* * *
المفاعَلة
ط
[ المساقطة ]
: ساقطه : أي أسقطه ، وقرأ حفص عن عاصم :
تُساقِطْ
عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا « 1 » بضم التاء ، قال امرؤ القيس « 2 » :
ولو أنها نفس تموت احتسبتها * ولكنها نفس تساقط أنفسا
ويقال : ساقط الفرسُ العدو : إِذا أسرع .
ي
[ المساقاة ]
: أن يستأجر الرجل رجلًا على سقي أشجار له بجزء معلوم من ثمرها إِلى أجل مسمى . وفي جوازها اختلاف بين الفقهاء . قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد والليث : هي جائزة لما
روي « 3 » « أن النبي عليه السلام عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع »
. وقال أبو حنيفة : لا يجوز ؛ لأن الأجرة المعقودة عليها مجهولة ؛ لأن الأشجار ربما لا تثمر .
* * *
هامش
( 1 ) سورة مريم : 19 / 25وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّاوذكر في فتح القدير :
( 3 / 329 ) هذه القراءة وغيرها .
( 2 ) ديوانه : ( 107 ) ، وروايته : جَمِيْعَةً » بدل « احتسبتها » .
( 3 ) أخرجه أبو داود : في البيوع ، باب : في المساقاة ، رقم ( 3408 ) عن أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر بلفظ « . . من ثمر أو زرع » والحديث بمختلف ألفاظه في نقاش الشافعي وغيره لمسألة ( المساقاة ) في كتب الحديث والفقه انظر : الأم : ( 4 / 10 - 14 ) وابن حجر : ( فتح الباري ) ( 4 / 428 - 463 ) والبحر الزخار :
( 3 / 306 ) ونيل الأوطار : ( 5 / 312 ) .