و [ فِعَلة ] ، بكسر الفاء
ر
[ الخِيَرة ]
: الخيار ، قال اللّه تعالى :
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
« 1 » : قرأ الكوفيون بالياء معجمة من تحت على تذكير الاسم وهو اختيار أبي عُبَيْد . وقرأ سائرهم بالتاء .
وفي الحديث « 2 » عن النبي عليه السلام : « من قتل قتيلًا فأولياؤه بين خيرتين إِن أحبوا قتلوا وإِن أحبوا أخذوا الدية »
. قال الشافعي في المقتول عمداً : وليه بالخيار إِن شاء استوفى القَوَد وإِن شاء أخذ الدية .
وقال أبو حنيفة وصاحباه ومالك : الواجب القَوَد فقطِ ، وليس للولي الرجوع إِلى الدية إِلا برضى القاتل والجاني . قالوا جميعاً : وإِن تصالحا على الدية أو فوقها أو دونها جاز .
* * *
الزيادة
أَفْعَل ، بالفتح
ل
[ الأَخْيَل ]
: طائر لونه أخضر مشرب بحمرة تتشاءم به العرب يقال له الشِّقّراق ، قال الهذلي « 3 » :
وإِذا قذفت له الحصاة رأيته * ينزو لوقعتها طمور الأخيل
والأخيل : من أسماء الرجال .
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب : 33 / 36وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . . ..
( 2 ) هو من حديث أبي شريح الكعبي عند أبي داود في الديات ، باب ولى العمد رقم : ( 4504 ) وآخره « بين أن يأخذوا العقل أو يقتلوا ؛ وأخرجه من طريق أبي هريرة بلفظ : « . . فهو بخير النظرين إِما أن يؤدى أو يقاد . » رقم ( 4505 ) ؛ وهو عند أحمد : ( 6 / 385 ) .
( 3 ) أبو كبير الهذلي ، ديوان الهذليين : ( 2 / 93 ) وروايته :« وإِذا طرحت له . . . »إِلخ وهو له في الجمهرة :
( 2 / 374 ) ، والتاج ( طمر ) ، وحماسة أبي تمام : ( 1 / 20 ) والرواية فيه :« . . . نبذت له . . . ».