ف
[ الخَيْف ]
: ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع على الوادي ، ومنه مسجد الخَيْف :
وهو موضع بمكة بمنى .
والخَيْف : جلد الضرع .
ويقال : الناس أخياف على حالات شتى : أي مختلفون .
ل
[ الخيل ]
: جماعة الفَرَس من غير لفظها ، وسميت خيلًا لاختيالها . قال اللّه تعالى :
وَالْخَيْلَ
وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها « 1 » قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وكثير من العلماء : لا يجوز أكل لحوم الخيل لأن اللّه تعالى أخبر أن منفعتها ركوبها ولو كان الأكل من منافعها لذكره ، كما ليس الأكل من منافع البغال والحمير فلم يذكره . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : يجوز أكل لحوم الخيل
لخبر « 2 » جابر : « ذبحنا يوم خيبر البغال والخيول والحمير فنهى النبي عليه السلام عن البغال والحمير ولم ينه عن الفرس »
. وهو قول زيد بن علي رضي اللّه تعالى عنهم . وفي قراءة ابن مسعود : إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي « 3 » .
م
[ الخَيْمُ ]
: عيدان تَبنى عليها الخيام ، قال « 4 » :
فلمْ يَبْقَ إِلا آلُ خَيْمٍ مُنَضَّدٍ * . . . . . . . . . . . . . . .
* * *
هامش
( 1 ) سورة النحل : 16 / 8 ، وتمامها :. . . وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ.
( 2 ) أخرجه أبو داود في الأطعمة ، باب : في أكل لحوم الخيل ، رقم ( 3788 ) ، والترمذي في الأطعمة ، باب : ما جاء في أكل لحوم الخيل ، رقم ( 1794 ) وأحمد في مسنده ( 3 / 323 و 356 و 362 ) وانظر مسند الإِمام زيد :
( 225 - 226 ) ؛ ومسند الإِمام الشافعي : ( 380 ) .
( 3 ) سورة ص : 38 / 32 .
( 4 ) صدر بيت للنابغة ليس في ديوانه ط . دار الكتاب العربي ، وهو في اللسان والتاج ( أوس ) ، و ( نأي ) وعجزه :وسُفْعٌ على آسٍ ونُؤيٌ مُعَثْلَبوالآلُ هنا : الخشبُ ، والسُّفعُ : الأثافي ، والأُسُّ والآسُ : الرماد ، والنؤي : حفرة حول الخيمة تحميها من دخول ماء المطر ، والمُعَثْلَبُ : المُهَدَّم . والبيت في التاج محال على الديوان : ص ( 28 ) .