وشيء مُحَضَّض : أي مطلي بالحضيض .
ف
[ التحفيف ]
: حففّه بالشيء : أي حفّه .
ق
[ التحقيق ]
: حقّق ظنه وقوله : أي صَدَّق .
وثوب مُحَقَّقٌ : أي مُحْكَمُ النَّسْج .
قال « 1 » :
دَعْ ذا وحَبِّرْ مَنْطِقاً مُحَقَّقا
ك
[ التحكيك ]
: جِذْلٌ مُحَكَّكٌ : تحتكُّ به الدواب .
ل
[ التحليل ]
: نقيض التحريم ، ومنه تحليل الرجل المرأةَ لزوجها الأول إِذا طلقها ثلاثاً .
و
في الحديث « 2 » عن النبي عليه السلام :
« لعن اللّهُ المُحَلِّل والمحلَّلَ له »
قال مالك والثوري والأوزاعي : نكاح المحلِّل فاسد ولا يُحِلُّها للأول . قال الشافعي : إِذا شُرط التحليل لم يصح ، لأنه ضرب من نكاح المُدَّة . وقال في القديم : تحلُّ للأول بنكاحٍ فاسد . وقال أصحاب أبي حنيفة : الذي صح من مذهبه : إِن النكاح يصح مع شرط التحليل أو بِنِيَّتِهِ . قالوا : وإِن وقع الوطء بشرطٍ حلَّت للأول . وعنده : إِن النكاح الفاسد لا يُحلُّها للأول ، وهو قول الشافعي في الجديد .
وحلّل اليمين تحليلًا وتَحِلَّةً : أي أبرأها . قال اللّه تعالى :
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ
أَيْمانِكُمْ « 3 » . يقال : فعلت ذلك حلّة القسم : أي لم تفعله إِلا بقدر ما حللت به
هامش
( 1 ) الشاهد دون عزو في اللسان ( حقق ) .
( 2 ) أخرجه أبو داود في النكاح ، باب : في التحليل ، رقم ( 2076 و 2077 ) والترمذي في النكاح ، باب : ما جاء في المحلل والمحلل له ، رقم ( 1119 و 1120 ) والنسائي في الطلاق ، باب : إِحلال المطلقة ثلاثاً وما فيه من التغليظ ( 6 / 149 ) وابن ماجة في النكاح ، باب : المحلل والمحلل له ، رقم ( 1935 ) وأحمد في مسنده ( 1 / 83 ) والحديث صحيح . وانظر آراء الفقهاء في المسألة عند الترمذي .
( 3 ) سورة التحريم 66 من الآية 2 .