ولا ابنتُها ، ولا تحرم [ هي ] « 1 » على ولد الواطئ ، ولا على أبيه . وهو قول الزهري وربيعة والليث ومن وافقهم ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : تَحْرُم ، وهو قول الثوري والأوزاعي . قال أبو حنيفة : وكذلك إِن قبَّلها أو لمسها ، أو نظر إِلى فرجها بشهوة .
ورجلٌ حلالٌ : أي ليس بمَحْرَم .
وفي الحديث « 2 » : « تزوج النبي عليه السلام ميمونة ، وهما حلالان »
.
م
[ الحمَام ]
من الطير « 3 » : ما كان ذا طوق نحو القمَاري والفواخت والقطا وأشباهها ، ولحمها حارٌّ رطب .
ن
[ الحنَان ]
: الرحمة ، قال اللّه تعالى :
وَحَناناً
مِنْ لَدُنَّا « 4 » قال « 5 » :
حنانَك ربنا يا ذا الحنانِ
ويقال : حنانك وحنانيك : أي رحمةً بعد رحمة ، قال طرفة « 6 » :
أبا منذر أفنيتَ فاستبقِ بعضنا * حنانيك بعض الشر أهون من بعض
وفي تلبية عروة بن الزبير : لبيك ربنا وحنانيك .
* * *
و [ فعالَة ] ، بالهاء
هامش
( 1 ) ليست في الأصل ( س ) ولا في ( لين ) وأضيفت من بقية النسخ .
( 2 ) هو من حديث ميمونة بنت الحارث وعائشة وابن عباس بهذا اللفظ وبقريب منه ، أخرجه الترمذي في الحج ، باب : ما جاء في الرَخصة ، رقم ( 842 ) وابن ماجة في النكاح ، باب : المحرم يتزوج ، رقم ( 1964 ) وأحمد في مسنده ( 6 / 333 و 335 ) .
( 3 ) انظر مادة ( حمم ) في معجم المصطلحات العلمية والفنية ليوسف خياط .
( 4 ) سورة مريم 19 من الآية 13 .
( 5 ) لم نجده بهذا اللفظ ، ولعل ما تبادر إِلى ذهن المؤلف هو قول امرئ القيس - ديوانه : ( 148 ) - :ويمنحها بنو شَمْجى بن جَرْمٍ * مَعِيْزَهُمُ . حَنَانَكَ ذا الحَنَانِ( 6 ) ديوانه : ( 172 ) ، واللسان ( حنن ) .