قال اللّه تعالى :
مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
« 1 » .
قال الزهري وجمهور العلماء : القتال في الأشهر الحُرُم منسوخٌ بقوله تعالى :
قاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً
« 2 » .
وقال عطاء : حكمها ثابتٌ غير منسوخ .
* * *
الزيادة
إِفعيل ، بكسر الهمزة
ض
[ الإِحريض ]
، بالضاد معجمةً : العصفر .
قال « 3 » :
متلهبٌ كَلَهَبِ الإِحريضِ
* * *
مَفْعَل ، بالفتح
م
[ المَحْرَم ]
: ذو الحُرْمَة من القرابة . يقال :
هو ذو مَحْرَم منها : إِذا لم يحلَّ له نكاحُها .
و
في الحديث « 4 » عن النبي عليه السلام :
« لا تسافر المرأة ثلاثة أيام فما فوقها إِلا مع ذي مَحْرَم »
. ذهب أبو حنيفة إِلى أنَّ مِنْ شرط الحج على المرأة ذا مَحْرَم يحج بها إِذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام ، فإِن كان أقلَّ من ذلك لزمها الحج من غير ذي مَحْرَم .
قال الشافعي : عليها الحج من غير ذي مَحْرَم .
ومَحارم الليل : مخاوفه التي تحرّم على الجبان أن يسلكها قال « 5 » :
هامش
( 1 ) التوبة : 9 / 36 ، وانظر فتح القدير : ( 2 / 358 ) .
( 2 ) التوبة : 9 / 36 .
( 3 ) الرجز أحد أربعة أبيات بلا نسبة في اللسان والتاج ( حرض ) .
( 4 ) هو من حديث ابن عمر وأبي سعيد في الصحيحين وغيرهما : أخرجه البخاري في تقصير الصلاة ، باب : في كم يقصر الصلاة ، رقم ( 1036 و 1037 ) ومسلم في الحج ، باب : سفر المرأة مع محرم إِلى الحج وغيره ، رقم ( 1338 ) . وانظر الأم : ( 2 / 137 ) ( باب حج المرأة ) .
( 5 ) البيتان الثاني والثالث بلا نسبة في اللسان ( حرم ) وآخره « المُحرج » ؛ وأوردهُ في ( زلج ) برواية :« مخارم الليل . . . »وآخره« . . . المُزَلَّج »كما هنا .