جهاداً ومجاهدةً .
وفي الحديث « 1 » قال علي ، رحمه اللَّه تعالى : « الاكتساب من حلال جهادٌ ، وإِنفاقك إِياه على عيالك وأقاربك صَدَقة »
.
ر
[ المجاهرة ]
: جاهر بالعداوة : أي بادَى .
ل
[ المجاهلة ]
: جاهله : من الجهل .
الافتعال
د
[ الاجتهاد ]
: اجتهد : بمعنى جَهَدَ ، ويقال : اجتهد رأيَه ، يكون لازماً ومتعدياً ؛
وفي الحديث « 2 » : « قال النبي عليه السلام لمعاذ حين بعثه إِلى اليمن : بماذا تَحْكُم ؟
قال : بكتاب اللَّه ، قال : فإِن لم تجد ، قال :
فبسنة رسول اللَّه صَلى اللّه عَليه وسلم « 2 » . قال : فإِن لم تجد ، قال : أجتهد رأيي ، ولا آلُو ، فقال صَلى اللّه عَليه وسلم : الحمد للَّه الذي وفَّق رسولَ رسولهِ لما وفَّقَ رسولَه »
. قال الشافعي : يجب أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد ، ولا يجوز أن يكون مقلداً . قال أبو حنيفة وأصحابه : الأَوْلَى أن يكون مجتهداً ، ويجوز أن يكون مقلداً .
ر
[ الاجتهار ]
: اجتهر البئرَ : إِذا نقّاها ، قال العَجّاج « 3 » :
هامش
( 1 ) لم نهتد إليه .
( 2 ) انظر القول وحديثه صَلى اللّه عَليه وسلم لمعاذ عند أبي داود في الأقضية ( باب اجتهاد الرأي في القضاء ) رقم : ( 3592 و 3593 ) ؛ الترمذي في الأحكام : ( باب ما جاء في القاضي ، كيف يقضي ) رقم : ( 1327 و 1328 ) ؛ وأحمد في مسنده : ( 1 / 37 ؛ 5 / 230 ، 236 ، 242 ) .
وفي مصنف عبد الرزاق الصنعاني : ( 4 / 21 ؛ 5 / 215 ) ؛ وانظر سيرة ابن إِسحاق : ( 3 / 236 ) ، طبقات ابن سعد : ( 3 / 583 ) والطبري : ( 3 / 121 ، 328 - 336 ؛ 4 / 60 ) ، ولأهمية الأخذ بهذا القول عند فقهاء الأصول انظر : ارشاد الفحول للشوكاني : ( 177 ) . - وهو من أقوى الأدلة على وجوب الاجتهاد - .
( 3 ) ديوانه : ( 1 / 79 ) ، وهو في وصف جيشٍ ، والرِّهاء : الأرض المستوية الملساء الواسعة . والجُبّ : البئر .