تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 1084

مساهمون:

ص١٠٨٤
رجل بعَناق فقال : أعطوني بها لحماً ، فقال أبو بكر : لا يصح هذا » « 1 » . قال الشافعي ومن وافقه : لا يجوز بيع اللحم بحيوان يؤكل لحمه . وله في بيعه بما لا يؤكل لحمه قولان . وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : هو جائز .

فعِيل

ر

[ الجَزِير ]

: الجَزَّار . ويقال : هو متولّي نفقة من يأتي من قبل السلطان ، بلغة أهل السَّوَاد ، قال « 2 » :
إِذا ما رَأَوْنا قَلَّسُوا مِنْ مَهَابَةٍ * ويَسْعَى علينا بالطَّعَامِ جَزِيرُها
قلَّسوا : أي نكَّسوا رؤوسَهم للتكفير إِجلالًا وإِعظاماً .

ل

[ الجَزِيل ]

: العظيم .

و [ فعيلة ] ، بالهاء

ر

[ الجَزِيرة ]

: واحدة جزائر البحار ، وهي أرض ينفرج عنها ماء البحر فتبدو . وسميت جزيرة لانقطاعها عن معظم الماء . وكلُّ أرض لا يعلوها السيلُ ويُحْدِقُ بها الماءُ فهي جَزِيرة . وجَزِيرة العرب : مَحَلَّتها ، سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة قد أحاطت بها . وفي الحديث : « أمر رسول اللَّه صَلى اللّه عَليه وسلم بإِخراج اليهود
هامش
( 1 ) حديث ابن عباس هذا رواه الإِمام الشافعي ، في الأم ( 3 / 118 ) وما بعدها وفي إِسناده إِبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف ، وأخرج مالك من حديث سعيد بن المسيب أنه صَلى اللّه عَليه وسلم « نهى عن بيع الحيوان باللحم » والموطأ : ( البيوع ) : ( 1 / 655 ) ؛ وانظر البحر الزخار : ( 3 / 337 ) ؛ ونيل الأوطار : ( 6 / 357 - 358 ) . ( 2 ) البيت بلا نسبة في التكملة واللسان والتاج ( جزر ) .
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 1084 | نشوان بن سعيد الحميري / حسين بن عبد الله العمرى - مطهر بن على الاريانى - يوسف محمد عبد الله