رجل بعَناق فقال : أعطوني بها لحماً ، فقال أبو بكر : لا يصح هذا » « 1 » .
قال الشافعي ومن وافقه : لا يجوز بيع اللحم بحيوان يؤكل لحمه . وله في بيعه بما لا يؤكل لحمه قولان .
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف : هو جائز .
فعِيل
ر
[ الجَزِير ]
: الجَزَّار . ويقال : هو متولّي نفقة من يأتي من قبل السلطان ، بلغة أهل السَّوَاد ، قال « 2 » :
إِذا ما رَأَوْنا قَلَّسُوا مِنْ مَهَابَةٍ * ويَسْعَى علينا بالطَّعَامِ جَزِيرُها
قلَّسوا : أي نكَّسوا رؤوسَهم للتكفير إِجلالًا وإِعظاماً .
ل
[ الجَزِيل ]
: العظيم .
و [ فعيلة ] ، بالهاء
ر
[ الجَزِيرة ]
: واحدة جزائر البحار ، وهي أرض ينفرج عنها ماء البحر فتبدو .
وسميت جزيرة لانقطاعها عن معظم الماء .
وكلُّ أرض لا يعلوها السيلُ ويُحْدِقُ بها الماءُ فهي جَزِيرة .
وجَزِيرة العرب : مَحَلَّتها ، سميت جزيرة لأن بحر فارس وبحر الحبش والفرات ودجلة قد أحاطت بها .
وفي الحديث :
« أمر رسول اللَّه صَلى اللّه عَليه وسلم بإِخراج اليهود
هامش
( 1 ) حديث ابن عباس هذا رواه الإِمام الشافعي ، في الأم ( 3 / 118 ) وما بعدها وفي إِسناده إِبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف ، وأخرج مالك من حديث سعيد بن المسيب أنه صَلى اللّه عَليه وسلم « نهى عن بيع الحيوان باللحم » والموطأ :
( البيوع ) : ( 1 / 655 ) ؛ وانظر البحر الزخار : ( 3 / 337 ) ؛ ونيل الأوطار : ( 6 / 357 - 358 ) .
( 2 ) البيت بلا نسبة في التكملة واللسان والتاج ( جزر ) .