حفزت : أي حُثّت . شبَّه الإِبل عليها الهوادجُ بالأَثْل « 1 » والرِّضام . الرِّضام :
الصخور العظام .
ويقال : إِن الجِزْع يكون بغير نبات ، وربما كان رملًا ، والجمع : الأَجزاع .
و [ فِعْلة ] ، بالهاء
ع
[ الجِزْعة ]
: القليل من الماء واللبن قَدر نصف الإِناء والسِّقاء والحوض .
والجِزْعة : القطعة من الغنم . وبتصغيرها
جاء الحديث « 2 » : « فأتَتْنا جُزَيْعَةٌ من غنم فاقتسمناها »
.
ل
[ الجِزْلة ]
: القطعة العظيمة من التمر .
ي
[ الجِزْية ]
: ما يأخذه الإِمام من أهل الذِّمَّة في كل عام ، والجميع جِزَى ، بكسر الجيم . قال اللَّه تعالى :
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ
عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ « 3 » .
قال « 4 » أبو حنيفة ومن وافقه : تؤخذ الجزية من جميع المشركين إِلا من مشركي العرب أهل عبادة الأوثان الذين لا كتاب لهم يدينون به ، فإِنه لا يقبل منهم إِلا الإِسلام أو السيف ، فأما مشركو العجم فتؤخذ منهم الجزية . وهو قول زيد بن علي .
هامش
( 1 ) في « ج » « والأثل » وهو خطأ .
( 2 ) هو طرف من حديث لأبي بكرة الثقفي في الصحاح عنه صَلى اللّه عَليه وسلم في « حجة الوداع . . ؛ » قال : « ثم انكفأ إِلى كبشين . أملحين فذبحهما ، وإلى جُزَيْعة من الغنم فقسمها بيننا . . » أخرجه مسلم في القسامة ، باب : تغليظ تحريم الدماء . . . ، رقم ( 1679 ) .
( 3 ) سورة التوبة : 9 / 29 .
( 4 ) انظر حول الاتفاق ( الإِجماع ) أو الاختلاف فيما أورده المؤلف : « كتاب الجزية » ( من كتاب اختلاف الفقهاء ) لأبي جعفر الطبري ( نشرة يوسف شخت ) ليدن : ( 1933 ) ، ص : ( 199 - 211 ) ؛ والخراج لأبي يوسف :
( 22 / 122 ) . والأم للشافعي : ( 8 / 384 ، 4 / 181 ) وما بعدها .