تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 728

مساهمون:

ص٧٢٨

الأفعال

[ المجرّد ]

فَعَل ، بفتح العين ، يفعُل ، بضمها

ر

[ تَجَر ]

في البيع تِجَارةً ، قال اللَّه تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
حاضِرَةً « 1 » قرأ عاصم بالنصب فيهما ، والباقون بالرفع . وقرأ الكوفيون
تِجارَةً
« 2 » بالنصب في النساء ، وهو رأي أبي عبيد ، والباقون بالرفع ، واختلف عن ابن عامر . و في الحديث « 3 » عن النبي عليه السلام : « مَنْ وَلِيَ يَتِيماً ولَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ بِمَالِهِ ولا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ » . قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن وافقهم : يجوز لوليّ اليتيم أن يتجر له بماله . قالوا : وله أن يدفعه مضاربة . وعن الثوري : تَرْك التجارة أحبّ إِلي . وعند ابن أبي ليلى : ليس للوصيّ ذلك ، فإِن فعله فهو ضامن .

الزيادة

المفاعلة

ر

[ تَاجَرَه ]

: إِذا عامله في التجارة .

الافتعال

ر

[ اتَّجَر ]

: بمعنى تَجَر .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 / 282 ، ونص الإِمام الشوكاني على أنتَكُونَتامة فلا تنصب تجارة خبراً لها ، انظر فتح القدير : ( 1 / 302 ) . ( 2 ) من الآية 29 من سورة النساء 4إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ . . .. ( 3 ) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ : في الزكاة ، باب : ما جاء في زكاة اليتيم ، رقم ( 641 ) والحديث ضعيف لأن في إِسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف ولكن الحديث حسن بشواهده . وذكر بعده ما ذكره المؤلف من بعض آراء الفقهاء : ( 2 / 76 ) ؛ والحديث في موطأ مالك باختلاف في اللفظ « باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها » وأن عمر بن الخطاب قال : « اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » قال مالك : لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم ، إِذا كان الولي مأذوناً فلا أرى عليه ضماناً . ( الموطأ : 1 / 251 ) .
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم — صفحة 728 | نشوان بن سعيد الحميري / حسين بن عبد الله العمرى - مطهر بن على الاريانى - يوسف محمد عبد الله