الأفعال
[ المجرّد ]
فَعَل ، بفتح العين ، يفعُل ، بضمها
ر
[ تَجَر ]
في البيع تِجَارةً ، قال اللَّه تعالى :
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً
حاضِرَةً « 1 » قرأ عاصم بالنصب فيهما ، والباقون بالرفع .
وقرأ الكوفيون
تِجارَةً
« 2 » بالنصب في النساء ، وهو رأي أبي عبيد ، والباقون بالرفع ، واختلف عن ابن عامر .
و
في الحديث « 3 » عن النبي عليه السلام :
« مَنْ وَلِيَ يَتِيماً ولَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ بِمَالِهِ ولا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ »
. قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن وافقهم : يجوز لوليّ اليتيم أن يتجر له بماله . قالوا : وله أن يدفعه مضاربة .
وعن الثوري : تَرْك التجارة أحبّ إِلي .
وعند ابن أبي ليلى : ليس للوصيّ ذلك ، فإِن فعله فهو ضامن .
الزيادة
المفاعلة
ر
[ تَاجَرَه ]
: إِذا عامله في التجارة .
الافتعال
ر
[ اتَّجَر ]
: بمعنى تَجَر .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 / 282 ، ونص الإِمام الشوكاني على أنتَكُونَتامة فلا تنصب تجارة خبراً لها ، انظر فتح القدير : ( 1 / 302 ) .
( 2 ) من الآية 29 من سورة النساء 4إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ . . ..
( 3 ) أخرجه الترمذي بهذا اللفظ : في الزكاة ، باب : ما جاء في زكاة اليتيم ، رقم ( 641 ) والحديث ضعيف لأن في إِسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف ولكن الحديث حسن بشواهده . وذكر بعده ما ذكره المؤلف من بعض آراء الفقهاء : ( 2 / 76 ) ؛ والحديث في موطأ مالك باختلاف في اللفظ « باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها » وأن عمر بن الخطاب قال : « اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة » قال مالك : لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم ، إِذا كان الولي مأذوناً فلا أرى عليه ضماناً . ( الموطأ : 1 / 251 ) .