النبي عليه السلام : « ليس في الجَبْهة ولا في النُّخَّةِ ولا في الكُسْعَة صدقةٌ »
والنُّخَّةُ :
البقر الحوامل ، والكُسْعَة : الحمير .
قال « 1 » أبو يوسف ومحمد والشافعي ومن وافقهم : لا زكاة في سائمة الخيل .
وقال أبو حنيفة وزُفَر : تجب فيها الزكاة ، فإِن شاء أخرجها عن كل فرس ديناراً ، وإِن شاء أخرج من قيمتها ربع العشر ؛ وإِذا بلغت أربعين أخرج منها فرساً ، وإِن كانت ذكوراً كلها فلا زكاة فيها . وروي عن أبي حنيفة أيضاً أنها إِن كانت إِناثاً فلا زكاة فيها .
فُعْل ، بضم الفاء
ل
[ جُبْل ]
: قرأ أبو عمرو وابن عامر :
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكِمْ جُبْلًا كَثِيراً « 2 » .
ن
[ الجُبْن ]
: الذي يؤكل تخفيف الجُبُن .
فالطريّ منه بارد رطب ، وما يبس فطبعه رديء الغذاء .
والجُبْن : مصدر الجبان .
و [ فِعْل ] ، بكسر الفاء
ت
[ الجِبْت ]
: الساحر . ويقال : الكاهن .
و [ يقال ] : هو ما يعبد من دون اللَّه تعالى ، وهذا ليس من كلام العرب الأصلي ، لأن الجيم والتاء لا يأتلفان في كلام العرب إِلا ومعهما حرف ذَوْلَقِيّ ، مثل تجر نتج تلج .
ح
[ الجِبْح ]
« 3 » : عُودٌ مجوَّف معمول للنحل تعسّل فيه .
هامش
( 1 ) قول أبي يوسف مبسوط في كتابه الخراج : ( 76 - 77 ) ؛ والشافعي في الأم : ( باب أن لا زكاة في الخيل ) :
( 2 / 28 ) .
( 2 ) سورة يس : 36 / 62 وانظر في هذه القراءة وغيرها فتح القدير : ( 4 / 377 ) .
( 3 ) تُروى كلمة الجبْح بفتح الجيم وضمها وكسرها كما في اللسان ( جبح ) إِلا أنه جعله للمكان غير المصنوع والذي -