مَتُوحٍ فهي بَكْرَة ، وإِن كانت على ركيَّة جَرُورٍ فهي مَحَالَةٌ .
ويقال : جاء القوم على بَكْرَة أبيهم : إِذا جاؤوا جميعاً .
* * *
و [ فُعْلَة ] ، بضم الفاء
ر
[ البُكْرَة ]
: الغداة ، والجمع البُكَر ، يقال :
أتيته بُكْرَةً ، وأتيته في البُكْرة ، قال اللَّه تعالى :
وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً
« 1 » .
* * *
فِعْل ، بكسر الفاء
ر
[ البِكْر ]
من النساء : العذراء التي لم تُمَسّ بعدُ ، قال اللَّه تعالى :
فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً
« 2 » .
وفي الحديث « 3 » : « كان النبي صَلى اللّه عَليه وسلم إِذا تزوَّج بِكْراً أقام عندها سبعاً ثم قسم ، وإِذا تزوج ثَيِّباً أقام عندها ثلاثاً ثم قسم » .
وبهذا الحديث قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومن وافقهم . وروي عن أنس والشعبي وإِبراهيم بن يزيد النخعي .
وكذلك هو في رواية زيد بن علي عن علي عن النبي عليه السلام .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : يسوِّي الرجل بين نسائه ، فإِن فضّل واحدة أقام عند كل واحدة منهن مثل ما أقام عندها .
و
عن الحسن وابن المسيّب والأوزاعي :
للبِكْر ثلاث وللثَيِّب ليلتان .
والبِكْر : أول ولد الرجل ذكَراً كان أو
هامش
( 1 ) سورة القمر : 54 / 38 .
( 2 ) سورة الواقعة : 56 / 36 .
( 3 ) أخرجه البخاري في النكاح ، باب : إِذا تزوج البكر على الثيب ، رقم ( 4916 ) ؛ ومسلم في الرضاع ، باب : قدر ما تستحقه البكر والثيب ، رقم ( 1461 ) وبعضه عند أحمد ( 30 / 178 ) . ورواية زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بلفظه عند المؤلف ( مسند الإِمام زيد : 278 ) ؛ وبه قوله الذي اعتمده أيضاً مالك والشافعي كما في ( الأم ) ( 5 / 118 ) وانظر أيضاً الشوكاني : السيل الجرار ( 2 / 301 ) .