ولم يأت في هذا الباب باء غيرُ هذا ، وقولُهم : هو على بَبَّانٍ : أي على طريقة .
ت
[ بَتَّةٌ ]
: يقال لما لا رجعة فيه : لا أفعله البَتَّةَ . وطلق الرجل امرأته ثلاثاً بثَّةً .
و
في الحديث « 1 » أنَّ رُكَانة بن [ عبد يزيد ] « 1 » طلق امرأته البتَّة ، فحلّفه النبي عليه السلام ما أَردتَ إِلا واحدةً « 2 » .
قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك وابن أبي ليلى وأكثر الفقهاء : إِذا قال الرجل لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، فهي ثلاث تطليقات . وهو قول زيد بن علي ، ويروى عن علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة ، رحمهم اللَّه .
وروي عن أبي موسى الأشعري وعطاء ابن يسار مولى ميمونة الهلالية زوج النبي عليه السلام وطاووس وجابر بن زيد من وافقهم : إِن قال : أنت طالق ثلاثاً ، وقعت تطليقة واحدة .
وصدقة بَتَّةٌ ، لا رجعة فيها .
ج
[ البَجَّة ]
: الذي جاء في الحديث « 3 » عن النبي صلى اللَّه عليه وآله : اسم صنم .
ح
[ بَحَّةٌ ]
: امرأة بَحَّة ، أي بحّاء .
هامش
( 1 ) الحديث أخرجه أبو داود في الطلاق ، باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، رقم ( 2196 ) والترمذي في الطلاق ، باب : ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة ، رقم ( 1177 ) .
وجاء في الأصل ( س ) : « ركانة بن زيد » وفي ( صن ) : « ركانة بن يزيد » وفي بقية النسخ : « ركانة بن عبد يزيد » وهو الصحيح كما في كتب الحديث .
( 2 ) جاء بإزائها في الأصل ( س ) وحدها حاشية نصها : « إِذا كانت في مجلس واحد فهي تطليقة واحدة في مذهب أهل البيت عليهم السلام » . وهي بخط الناسخ ولكنه لم يكتب في أولها رمزه ( جمه ) ولا كتب في آخرها ( صح ) .
( 3 ) الحديث : « قد أراحكم اللَّه من البَجَّةَ والسَّجَّة » النهاية ( 1 / 96 ) ، والقول بأن البجة والسجة اسما صنمين هو أحد أقوال الشراح . ولم يذكرهما هشام بن محمد بن السائب الكلبي في كتابه ( الأصنام ) وذكر محققه البجة فحسب ( ص 107 ) عن تاج العروس ونهاية ابن الأثير .