تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أدوار الفقه الإمامي — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
انّ الجمع لو كان أمراً مقبولًا عند العقلاء وسائداً بينهم ، فالجمع مقدَّم على الترجيح ، كما هو الحال في العام والخاص والمطلق والمقيد . وأمّا إذا لم يكن الجمع مقبولًا فهو من موارد الترجيح ، وبذلك أثبت انّ الجمع التبرعي أي الجمع بلا شاهد لا دليل عليه ، وقد كان لهذه الضابطة آثار مهمة في الاستنباط والتحقيق . 3 . إذا تعارضت الرواية مع القاعدة القطعية العامة ، فالمشهور هو تقديم النصّ على القاعدة ، على خلاف ما عليه المحقّق البهبهاني فقدم القطعي على النص الظني . فمثلًا انّ مقتضى القاعدة القطعية هي حرمة التصرّف في مال الغير بلا رضاه ، وإليه يشير قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا يحل مال امرئ مسلم إلّا بطيب نفسه » لكن وردت الرواية على أنّ العابر يجوز له أن يأكل من ثمار الأشجار حين اجتيازه من دون أن يحوز منها . فعلى قول البهبهاني لا يعمل بالرواية أمام القاعدة القطعية ولا يمكن الصمود أمامها . وعلى ذلك بنينا في بحوثنا الأُصولية بأنّ القرآن لا يخصص بالخبر الواحد ، والتفصيل في محله . 4 . كان الطابع العام السائد على فقه القدماء هو جعل الأُصول العملية في رتبة الأمارات ، ولذا يستدلّون على المسألة بالخبر الواحد ، وفي الوقت نفسه يستدلّون بالأصل . وقد جاء المحقّق البهبهاني وفرّق بين الأمارات والأُصول ، وجعل لكلّ حداً ، وأثبت انّ الأصل دليل حيث لا دليل ( الأمارة ) .
أدوار الفقه الإمامي — صفحة 293 | الشيخ جعفر السبحاني