195 / 64 / 3 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب . . . .
195 / 64 / 4 - سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان . . . . ( معلّق )
196 / 64 / 8 ( حيلولة )
200 / 67 / 9 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد اللّه بن عجلان . . . .
201 / 67 / 10 - أبان ، عن محمّد بن مسلم . . . . ( معلّق )
205 / 70 / 9 ( حيلولة )
206 / 73 / 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي وزرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الصلاة على الصبي : متى يصلّى عليه ؟ قال : إذا عقل الصلاة . قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ستّ سنين . . . .
كلام في قائل :
« قلت : متى تجب الصلاة ؟ »
توضيح : لا يظهر من نفس السند أنّ قائل « متى تجب الصلاة عليه » من هو ؟ والخبر رواه عن الكتاب في التهذيب 3 : 198 / 456 : عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . . . ، وعليه : لا إبهام في السند .
لكنّ الوارد في الاستبصار 1 : 479 / 1855 الحلبي وزرارة . . . ، والعطف أظهر ؛ فقد روى الخبر في الفقيه 1 : 167 / 486 ، ولفظه : وروى زرارة
و
توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة — صفحة 278
مساهمون: السيد محمد جواد الشبيري الزنجاني
ص٢٧٨