تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أفضل الدين ( المروءة ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠

اعتراض :

لا مجال لهذا الأصل بعد سكوت صحيحة ابن أبي عمير عن اعتبار المروءة ، إذاً لو كانت شطراً من العدالة لذكرت في الصحيحة ، مع كون الإمام ( عليه السلام ) في مقام بيان العدالة وخصوصياتها لا سيما بناءً على القول بالحقيقة الشرعية للفظ ( العدالة ) وحينئذٍ يكون الأصل في اعتبار شيء زائدٍ على ما في الصحيحة هو العدم . وليس هذا الشك في الاعتبار مسبباً عن الشك في مفهوم العدالة ، ولو سلم فإن هذه السببية شرعية والمرجع فيها هو الشرع ، فلما كان الوضوء سبباً شرعياً لحصول الطهارة كان على الشارع بيان الوضوء فإن الشك في جزئية شيء فيه ولم يذكره كان الأصل عدم الجزئية . 17 - احتمال أنَّ العدالة من الحقيقة الشرعية فما شك في اعتباره فيها وهي المروءة ينبغي أن يعتبر لأصالة عدم تحقق الشرط بدونه .

اعتراض :

إن الأخبار أظهرت ما يراد من العدالة ، مع أن ذكرها في مقام البيان كالصريح في نفي اعتبار أمر زائد فيها .