سواء كان الإمام مشتغلا بالفائتة أو الحاضرة ولا يجوز لذوي الأعذار المسارعة لقضاء الفائتة ما دام هم يحتملون ارتفاع أعذارهم .
من يجب عليه القضاء :
1 - من فاتته فريضة وجبت عليه المباشرة بقضائها ما دام حيا ولا يجوز له أن يستأجر أو يستنيب أحدا .
2 - يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلاة والصوم ما لم يكن مقصرا بنظر العرف .
3 - يجوز الاستيجار للصلاة وغيرها من الواجبات نيابة عن الميت وإذا أدّى الأجير ما استؤجر عليه فرغت ذمة الميت ، كما يجوز التبرع عن الأموات في الواجبات والمستحبات .
صلاة الجماعة :
تستحب الصلاة جماعة ويكون الاستحباب في بعض الصلوات أكثر من البعض الآخر فالاستحباب في الأدائية أكّد من الاستحباب في القضائية كما أن استحبابها في صلاة الصبح والعشاءين أكّد من غيرها . وللجماعة ثواب وأجر عظيمان وقد ورد في ذلك الكثير من الروايات عن أهل البيت ( ) .
الموارد التي تجب فيها الجماعة :
1 - صلاة الجمعة ، ويشترط فيها الجماعة ولا تصح بدونها .
2 - صلاة العيدين إذا توفرت شرائط وجوبها .
3 - إذا ضاق الوقت ولم يتمكن المصلي من تعلم القراءة وأمكنه الاقتداء بمن يحسنها وجب عليه أن يصلي جماعة معه .
4 - إذا نذر للّه أو عاهده أو حلف به على الصلاة جماعة وجب عليه ، وإذا صلى فرادى صحت الصلاة ووجبت الكفارة .
5 - من ابتلى بالوسواس بحيث لا يتمكن من الصلاة سليمة من الوسواس إلّا بالجماعة وجبت إذا كان فيها إعانة على التخلص منه .
6 - إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة في الوقت وكان هناك إمام في حال الركوع وجب عليه الالتحاق به ليتمكن من إدراك الركعة في الوقت .
7 - إذا كان المكلف بطيئا في القراءة وكان الوقت ضيقا ولا يتمكن من إدراك الصلاة