تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطفى ، الدين القيم — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
سواء كان الإمام مشتغلا بالفائتة أو الحاضرة ولا يجوز لذوي الأعذار المسارعة لقضاء الفائتة ما دام هم يحتملون ارتفاع أعذارهم .

من يجب عليه القضاء :

1 - من فاتته فريضة وجبت عليه المباشرة بقضائها ما دام حيا ولا يجوز له أن يستأجر أو يستنيب أحدا . 2 - يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلاة والصوم ما لم يكن مقصرا بنظر العرف . 3 - يجوز الاستيجار للصلاة وغيرها من الواجبات نيابة عن الميت وإذا أدّى الأجير ما استؤجر عليه فرغت ذمة الميت ، كما يجوز التبرع عن الأموات في الواجبات والمستحبات .

صلاة الجماعة :

تستحب الصلاة جماعة ويكون الاستحباب في بعض الصلوات أكثر من البعض الآخر فالاستحباب في الأدائية أكّد من الاستحباب في القضائية كما أن استحبابها في صلاة الصبح والعشاءين أكّد من غيرها . وللجماعة ثواب وأجر عظيمان وقد ورد في ذلك الكثير من الروايات عن أهل البيت ( ) .

الموارد التي تجب فيها الجماعة :

1 - صلاة الجمعة ، ويشترط فيها الجماعة ولا تصح بدونها . 2 - صلاة العيدين إذا توفرت شرائط وجوبها . 3 - إذا ضاق الوقت ولم يتمكن المصلي من تعلم القراءة وأمكنه الاقتداء بمن يحسنها وجب عليه أن يصلي جماعة معه . 4 - إذا نذر للّه أو عاهده أو حلف به على الصلاة جماعة وجب عليه ، وإذا صلى فرادى صحت الصلاة ووجبت الكفارة . 5 - من ابتلى بالوسواس بحيث لا يتمكن من الصلاة سليمة من الوسواس إلّا بالجماعة وجبت إذا كان فيها إعانة على التخلص منه . 6 - إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة في الوقت وكان هناك إمام في حال الركوع وجب عليه الالتحاق به ليتمكن من إدراك الركعة في الوقت . 7 - إذا كان المكلف بطيئا في القراءة وكان الوقت ضيقا ولا يتمكن من إدراك الصلاة