من أجزائها .
3 - الشك بعد التسليم الواجب .
4 - شك من كثر شكه سواء كان في عدد الركعات أو الأفعال أو الشرائط .
5 - الشك غير المستقر ويعبر عنه بالشك السطحي وهو الشك الذي يزول بالتأني والتروي .
6 - الشك الحاصل لكل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر فإن الشاك مهما يرجع إلى الحافظ إذا كان الشك في عدد الركعات . أما في الأفعال فكل يعمل بوظيفته .
7 - الشك في عدد ركعات النافلة فإن يتخير بين أن يعتبر ما في يده الأقل أو الأكثر إذا لم يكن أحدهما مخلا بالصلاة والالتزام بالاحتمال الذي لا يقتضي الفساد .
أحكام الصّلاة الفائتة :
الصلوات الواجبة :
مؤقتة : وهي التي عين لها الشارع وقتا محددا يجب الإتيان بها في الوقت المعين .
وغير مؤقتة : ويجب الإتيان بها في كل وقت تمكن فيه . فإذا فرض إنّه لم يؤد المكلف صلاة مؤقتة في وقتها فإتيانها في خارجه يسمى قضاء ، والصحيح إنّ هذا القسم المؤقت يصبح من القسم غير المؤقت فيجب الإتيان به في كل وقت يتمكن المكلف من فعله .
موجبات القضاء :
1 - إذا فاتت المكلف فريضة من الفرائض اليومية وكان مكلفا في وقتها ، يعني كان بالغا عاقلا في تمام الوقت سواء كان الفوت عمدا أو سهوا أو جهلا وفي حكم الفائتة التي أتى بها فاسدة لفقدان شرط أو جزء يوجب تركه الإخلال بها .
2 - ولا قضاء على :
أ - الصبي لما فات حال صباه إلّا إذا بلغ أثناء الوقت .
ب - المجنون لما فات حال جنونه مطبقا كان أو أدواريا إذا كان الجنون مستوعبا لتمام الوقت .
ج - الكافر الأصلي لما فاته حال كفره بخلاف المرتد فإنه يجب عليه قضاء ما فاته أيام ردته .
3 - النفساء والحائض إذا استوعب حدثهما تمام الوقت ، نعم يجب عليهما إذا زال