3 - يحرم على المتخلي استقبال القبلة أو استدبارها في حال التغوط والتبول ولا فرق في ذلك بين ان يكون في المكان المكشوف أو المستور .
4 - يجب تطهير مخرج الغائط بعد إزالة عين النجاسة بالماء مرة واحدة إلا إنّ الأفضل الغسل مرتين . أما مخرج البول فإنه يغسل مرة بالماء الكثير وإن كان قليلا وجب الغسل مرتين .
5 - ماء الاستنجاء نجس ، والمراد به الغسالة المنفصلة عن المحل المغسول أثناء الغسل نعم الرطوبة المتخلفة بعد انفصال الغسالة بالصورة الاعتيادية طاهرة .
الوضوء
نواقض الوضوء :
وهي ستة :
1 - التبول .
2 - التغوط .
3 - النوم وما في حكمه من جنون وإغماء وسكر وتخدير مزيل للعقل والإحساس .
4 - خروج الريح من الدبر ولا ينتقض لو خرج من سبيل آخر .
5 - خروج دم الاستحاضة من محله المعتاد .
6 - ينتقض الوضوء بكل ما يوجب الغسل من الجنابة وغيرها .
بعض أحكام الخلل والشك :
1 - من كان على يقين من وضوئه وبعد ذلك شك في أنه أحدث أو انتقض وضوءه بني على بقاء الطهارة ووضوئه .
2 - من علم أنه توضأ وعلم أنه قد احدث أيضا ولكنه لا يعلم أيهما المتقدم وأيهما المتأخر ، عليه أن يعتبر نفسه محدثا ويتوضأ لكل عمل يشترط فيه الطهارة .
3 - من فرغ من صلاته وشك هل انها كانت بوضوء أو بدونه بنى على صحتها واعتبرها صادرة مع الوضوء . ولكنه أن أراد صلاة أخرى وجب علية ان يتوضأ لها .
شرائط وواجبات الوضوء :
الوضوء عبادة كسائر العبادات وهو مطلوب في نفسه إلّا انه قد يجب ذلك إذا وجب ما يتوقف عليه مثل الصلاة .