( 43 شبرا إلّا ثمن ) أي ما كان كل من الطول والعرض والعمق ( 3 أشبار ونصف الشبر ) .
أصناف الماء الكثير :
1 - ما يكون راكدا في الحياض والأواني .
2 - ما يجري في الجداول والأنهار والأنابيب التي تغذي البيوت .
3 - ماء العيون والآبار التي لا تجري مياهها على الأرض .
4 - ماء المطر حال نزوله من السحب .
أحكامه :
1 - أنّه طاهر ونظيف ما لم يتغير بالنجاسة .
2 - أنّه مطهر للحدث والخبث ولكل شيء قابل للتطهير .
3 - لا فرق في جريان أحكام الماء الكثير الراكد بين أن يكون مجتمعا في مكان واحد أو أماكن متعددة بشرط الاتصال .
4 - الماء الكثير مطهر للماء القليل المتنجس إذا اتصل به .
5 - إذا تغير الماء الكثير بالنجاسة تنجس . والمقصود بالتغير ان يظهر عليه أثر النجاسة فيكتسب لونها أو رائحتها أو طعمها ، ولا بدّ في تطهيره :
أ - زوال التغير وعودة الماء إلى حالته الاعتيادية .
ب - إيصاله بالماء الكثير ولا بد من أن يسبق زوال التغير اتصاله بالماء الكثير أو يزول التغير بالاتصال المذكور .
6 - تكفي غسلة واحدة بالكثير للتطهير إلّا الإناء الذي ولغ به الكلب فإنه لا تكفيه الغسلة الواحدة ولو بالكثير .
7 - ماء المطر حال تقاطره لا يتنجس إلّا إذا تغير بالنجاسة .
أحكام التخلي وآدابه
« 1 » : 1 - يجب ستر العورة عن كل ناظر محترم .
المقصود بالعورة في الذكر القبل والبيضتان والدبر .
2 - والأحوط ستر ما بين القبل والدبر والشعر النابت على العورة وفي أطرافها . وبدن الأنثى كله عورة يجب سترها عن كل مميز غير الزوج .
هامش
( 1 ) للتخلي أحكام شرعية أخرى مذكورة في الصفحتين 38 - 39 من الدين القيم / العبادات .