تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطفى ، الدين القيم — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
تطلق كلمة الطهارة في مصطلح الفقهاء على معنيين : الأول : إزالة الخبائث والنجاسات عن شيء من الأشياء . الثاني : إزالة الحدث ، والحدث قسمان : الحدث الأصغر ويزول بالوضوء . الحدث الأكبر وتحصل الطهارة منه بالغسل .

أقسام الماء وأحكامه :

الماء قسمان :

1 - الماء المطلق :

وهو الجسم السيال المتعارف وهو أحد العناصر الأربعة ويوجد في الآبار والأنهار وينزل من السحب .

2 . الماء المضاف :

وهو كل سائل تكون من الماء المطلق وجسم آخر على نحو يخرجه من حالته الأصلية كالأمراق والأشربة وكذلك المعتصر من الأجسام كعصير الرمان . * كل من المائين المطلق والمضاف طاهران شرعا ما لم يتصل بهما شيء من النجاسات .

الماء المطلق على أقسام :

1 - الماء القليل :

وهو الذي لا يبلغ مقداره من حيث المساحة والوزن إلى حد الكر .

أحكامه :

أ - طاهر ونظيف ما لم يتصل بنجاسة . ب - ينفعل ويتنجس باتصاله بالنجاسة . ج - انه مطهر عن الخبث وعن الحدث فيصح به الوضوء . د - إذا اتصل جانب من الماء القليل بعين النجاسة يتنجس الماء كله وكذلك لو اصابه المتنجس . ه‍ - إذا كانت النجاسة والمتنجس في أسفل والماء القليل في أعلى واندفع الماء النجس أو المتنجس لم ينفعل من الماء إلّا المقدار المتصل بالنجس أو المتنجس .

2 - الماء الكثير :

وهو ما كان وزنه ( 393 ) كيلوغرام أو ما كانت مساحته