تطلق كلمة الطهارة في مصطلح الفقهاء على معنيين :
الأول : إزالة الخبائث والنجاسات عن شيء من الأشياء .
الثاني : إزالة الحدث ، والحدث قسمان :
الحدث الأصغر ويزول بالوضوء .
الحدث الأكبر وتحصل الطهارة منه بالغسل .
أقسام الماء وأحكامه :
الماء قسمان :
1 - الماء المطلق :
وهو الجسم السيال المتعارف وهو أحد العناصر الأربعة ويوجد في الآبار والأنهار وينزل من السحب .
2 . الماء المضاف :
وهو كل سائل تكون من الماء المطلق وجسم آخر على نحو يخرجه من حالته الأصلية كالأمراق والأشربة وكذلك المعتصر من الأجسام كعصير الرمان .
* كل من المائين المطلق والمضاف طاهران شرعا ما لم يتصل بهما شيء من النجاسات .
الماء المطلق على أقسام :
1 - الماء القليل :
وهو الذي لا يبلغ مقداره من حيث المساحة والوزن إلى حد الكر .
أحكامه :
أ - طاهر ونظيف ما لم يتصل بنجاسة .
ب - ينفعل ويتنجس باتصاله بالنجاسة .
ج - انه مطهر عن الخبث وعن الحدث فيصح به الوضوء .
د - إذا اتصل جانب من الماء القليل بعين النجاسة يتنجس الماء كله وكذلك لو اصابه المتنجس .
ه - إذا كانت النجاسة والمتنجس في أسفل والماء القليل في أعلى واندفع الماء النجس أو المتنجس لم ينفعل من الماء إلّا المقدار المتصل بالنجس أو المتنجس .
2 - الماء الكثير :
وهو ما كان وزنه ( 393 ) كيلوغرام أو ما كانت مساحته