الدينار : هو المسكوك الذهبي الذي يزن ( 18 ) حبة من الذهب أو ما يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي .
الدرهم : وهو المسكوك الفضي الذي يزن ( 18 ) حبة من الفضة .
ويعتبر فيهما أمور :
الأول : النصاب :
1 - الدينار ، وفيه نصابان :
أ - أن يكون عشرين دينارا وفيه نصف دينار .
ب - أن يكون أربعة وعشرين دينارا وفيها نصف دينار وقيراطان .
وإذا زاد حتى بلغ ثمانية وعشرين دينارا ففيها نصف دينار وأربعة قراريط . وإذا زاد ففي كل أربعين دينارا دينار بالغا ما بلغ .
2 - الدرهم : وفيه نصابان أيضا :
أ - مائتان درهم وفيه خمسة دراهم .
ب - مائتان وأربعون درهما وفيها ستة دراهم . وإذا زاد ففي كل أربعين درهما درهم واحد بالغا ما بلغ .
الثاني : أن يكون الذهب والفضة مسكوكين بسكة رائجة في البلد ويتعامل بها ، وأما إذا خرجت عن صلاحية التعامل كسكة رائجة رسمية فلا تجب فيها الزكاة .
وكذلك لا زكاة في الحلي والمصوغات الذهبية أو الفضية .
الثالث : مضي الحول وذلك أن يستمر النقد في ملك المكلف أحد عشر شهرا فإذا دخل الشهر الثاني عشر فقد توفرت الشرائط ووجبت الزكاة .
الرابع : أن يكون المالك متمكنا من التصرف في ماله طول السنة بنفسه أو بواسطة وكيله .
زكاة الغلّات الأربع :
وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأفضل الحاق السلت بالشعير وهو نبات يشبه الشعير ويشابه الحنطة .
ويعتبر في زكاة الغلات أمور :
الأول : بلوغ النصاب : وهو ثمانمائة وأربعة وثمانون ونصف كيلوغراما وعشرون غراما .
الثاني : أن يتملكها بالزراعة سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا أو مستعيرا لها .
ويلحق به ما إذا أنتقل الزرع إليه قبل تعلق الزكاة . أي قبل انعقاد الحب في