تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصطفى ، الدين القيم — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩

الزكاة :

فريضة أكّد عليها كتاب اللّه العزيز وجعلها مطهرة للنفوس ومنمية للأموال ، وفيها من التكافل والتعاون ما يوفر للمجتمع الإسلامي الحياة الكريمة لجميع أفراده بجعل الحق على الغني للفقير بإعطائه ما فرض اللّه عليه من حق له في مال الغني .

من تجب عليه الزكاة :

يعتبر في من تجب عليه الزكاة الأمور التالية : 1 - البلوغ . 2 - العقل . 3 - الحرية فالعبد غير ملزم بدفع الزكاة . 4 - أن يكون المكلف مالكا للنصاب فلا تجب الزكاة قبل تحقق الملك . 5 - أن يكون المالك متمكنا من التصرف في ماله ومهيمنا عليه .

الأجناس التي تجب فبها الزكاة :

تجب الزكاة في تسعة أصناف ولا تجب في غيرها 1 - الأنعام وهي ثلاث : أ - الإبل . ب - البقر . ج - الغنم . 2 - النقدان : أ - الذهب . ب - الفضة . 3 - الغلات الأربع : وتشمل : أ - الحنطة . ب - الشعير . ج - التمر . د - الزبيب .

شرائط وأحكام الزكاة :

لكل واحد من الأصناف التي يجب فيها الزكاة شرائط وأحكام منها : الأنعام : وهي ثلاثة أقسام : الإبل : ويستوي فيها كل أنواعها . ويعتبر في وجوب الزكاة في الإبل ما يلي : أولا : النصاب وهو اثنا عشر نصابا : 1 - الخمس من الإبل وفيها شاة . 2 - العشر وفيه شاتان . 3 - خمس عشر وفيها ثلاث شياه . 4 - عشرون وفيها أربع شياه .