5 - خمس وعشرون وفيها خمس شياه .
6 - ست وعشرون وفيها بنت مخاض داخلة في السنة الثانية وإن لم يكن عنده فيكفي ابن لبون .
7 - ست وثلاثون وفيها بنت لبون .
8 - ست وأربعون وفيها حقة وهي التي استكملت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة .
9 - إحدى وستون وفيها جذعة وهي التي استكلمت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة .
10 - ست وسبعون وفيها بنتا لبون .
11 - إحدى وتسعون وفيها حقتان .
12 - مائة وإحدى وعشرون وفيها أحد أمرين :
أ - أن يدفع عن كل خمسين من الإبل حقة .
ب - أن يدفع في كل أربعين منها بنت لبون ، وهكذا مهما زاد .
البقر : ويعم البقر والجاموس بأنواعها ولها نصابان :
1 - ثلاثون ويجب فيها تبيع أو تبيعة وهما ما أكمل السنة الثانية ودخلت في الثالثة .
2 - أربعون وتجب فيها مسنة وهي التي استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة .
الغنم : ويعم الشاة والنعاج بأصنافها وفيها خمسة أنصب :
1 - أربعون وفيها شاة واحدة .
2 - مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان .
3 - مائتان وواحد وفيها ثلاث شياه .
4 - ثلاثمائة وواحد وفيها أربع شياه .
5 - أربعمائة وما زاد وفيها شاة في كل مائة رأس . وما بين نصاب ونصاب ثان يعفى عنه .
ثانيا : السوم : والمراد به أن الأنعام تتغذى بالرعي ولا تكون معلوفة ولو بعض الحول والمعيار في تحديد ذلك هو العرف .
ثالثا : أن لا تكون هذه الحيوانات عوامل يستعملها المكلف لشئونه أو يؤجرها لكسب المال بل لا بد أن تكون معطلة طول السنة .
رابعا : مضي الحول : أي أن تبقى هذه الأنعام مستوفية للشرائط السابقة سنة كاملة .
زكاة النقدين :
وهما الدينار والدرهم .