الإلزام وصحة جريانه وفق رأي الطرف الآخر فهذا ما لم يرد به دليل على عمومه .
نعم ، استدل لهذه القاعدة بما رواه :
1 - الصدوق بسنده عن الرضا عليه السّلام قال : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم « 1 » . ورواه الشيخ الصدوق قدّس سرّه في الفقيه مرسلا .
2 - الصدوق عن أبيه عن الحسين بن أحمد المالكي عن عبد اللّه بن طاوس قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق ، قال : قلت : أليس قد روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج ؟ فقال :
ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء ، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم « 2 » .
3 - عبد اللّه بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة أنه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك « 3 » .
4 - جعفر بن سماعة أنه : سئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألي أن أتزوجها ؟ قال : نعم ، قلت له : ألست تعلم أن علي بن حنظلة روى : إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بني رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس ، روي عن أبي الحسن عليه السّلام أنه قال : الزموهم من
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 295 ب ( 124 ) ح 6 ، وسائل الشيعة 22 : 75 ب ( 30 ) من أبواب الطلاق ح 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة 22 : 75 ب ( 30 ) من أبواب الطلاق ح 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة 22 : 75 ب ( 30 ) من أبواب الطلاق ح 5 .