المرأة وبين زوجها ربا « 1 » .
5 - وقال عليه السّلام : ليس بين الرجل وبين ولده ربا ، وليس بين السيد وبين عبده ربا « 2 » .
6 - الصدوق بسنده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال لا بأس « 3 » .
كما رواها الشيخ الطوسي قدّس سرّه في التهذيب بسنده عن محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد عن موسى عن القاسم عن علي بن جعفر « 4 » .
وهذه الروايات الواردة في نفي الربا ضعيفة السند عدا الأخيرة ، أما الأولى ففيها عدة أشخاص مجهولون لم يرد فيهم توثيق ، وهكذا الثانية ولو لم يوجد فيهما سوى عمرو بن الجميع لكفى بهما توهينا ؛ إذ هو ممن عده علماء الرجل - كالشيخ الطوسي والنجاشي - من الضعفاء ، وكذلك الثالثة ؛ إذ فيها ياسين الضرير وهو مجهول الحال ، مع أنها أثبتت الربا بين المسلم والمشرك مع أن مال المشرك الحربي مباح للمسلم بل ريب ، إلا أن يكون صدر ذلك تقية أو لأمر لا نعلمه ، والرابعة والخامسة مرسلتان .
وأما الأخيرة فليس في سند الشيخ من يخدش سوى بنان بن محمد ، وهو عبد اللّه بن محمد بن عيسى « 5 » ، وقد وثقه سيدنا الأعظم دام ظله على مبناه لوجود
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 204 ب ( 87 ) في الربا ح 12 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 203 ب ( 87 ) في الربا ح 11 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 206 ب ( 87 ) في الربا ح 26 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 7 : 30 ب ( 3 ) في بيع المضمون ح 17 .
( 5 ) معجم رجال الحديث 4 : 273 في ترجمة بنان رقم ( 1895 ) .