كبيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب ، وهذه المسألة مورد لأنظار الفقهاء واختلاف كلماتهم ، وسبب الاختلاف هو اختلاف ما ورد في هذا الباب من الروايات ، فطائفة من الروايات تجيز مثل هذا البيع ، بينما تدل الطائفة الأخرى على المنع ، ومن هذه الطائفة ما رواه :
1 - الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أن التمر يابس والرطب فإذا يبس نقص « 1 » .
2 - محمد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث : أن أمير المؤمنين عليه السّلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل ، من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله « 2 » .
3 - داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب ، إن الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص « 3 » .
4 - داود الأبزاري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب ، إن التمر يابس والرطب رطب « 4 » .
ومن الطائفة الأخرى التي تجيز البيع ما رواه :
1 - سماعة في الموثق قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قال والتمر بالرطب مثلا بمثل « 5 » .
2 - أبو الربيع قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما ترى في التمر والبسر الأحمر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 148 ب ( 14 ) من أبواب الربا ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 149 ب ( 14 ) من أبواب الربا ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 150 ب ( 14 ) من أبواب الربا ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 150 ب ( 14 ) من أبواب الربا ح 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة 18 : 149 ب ( 14 ) من أبواب الربا ح 3 .