شرائط الربا في البيع
لتحقيق الربا المحرم في البيع شرطان مشهوران ذكرتهما كتب الفقه وأدلته وهما :
1 - وحدة الجنس في العوضين ، فلا ربا في مختلفي الجنسين .
2 - كونهما من المكيل والموزون ، فلا ربا في المعدود والجزاف ، ولا بد من الوقوف عند كل من الشرطين لملاحظة أبعادهما وبعض ملابساتها .
الشرط الأول : وحدة الجنس في العوضين .
سبق أن وضح هذا الشرط في ثنايا الحديث المتقدم وضمن ما ذكر في الروايات السابقة ولا سيما من مفهوم روايات الطائفة الثالثة من أدلة شمول الربا للمعاوضات ، ويضاف إلى ذلك ما رواه :
1 - عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : كان علي عليه السّلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ؛ لأن تمر خبير أجودها « 1 » .
وبنفس المنطوق تقريبا وردت روايات عديدة ذكرها صاحب الوسائل في بابها « 2 » .
2 - سماعة قال : سألته عن الطعام والتمر والزبيب فقال : لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد « 3 » .
وأما مع اختلاف الجنس فلا مانع من التفاضل كما هو صريح هذه الرواية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 151 ب ( 15 ) من أبواب الربا ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 151 ب ( 15 ) من أبواب الربا ح 1 ، ح 2 ، ح 3 ، ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 146 ب ( 13 ) من أبواب الربا ح 5 .