كانت نافلة « 1 » صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فأحمد اللَّه واثن عليه وصلّ على النبيّ صلى الله عليه وآله وقل : « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَكَ وَآمَنَ بِوَعْدِكَ وَاتَّبَعَ أَمْرَكَ ، فَإِنِّي عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ ، لَا أُوقِي إِلَّا مَا وَقَيْتَ ، وَلَا آخذ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَ ، وَقَدْ ذَكَرْتَ الْحَجَّ ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَعْزِمَ لِي عَلَيْهِ عَلَى كِتَابِكَ وَسُنَّةِ نَبِيِّكَ وَتُقَوِّيَنِي عَلَى مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ ، وَتُسَلِّمَ « 2 » مِنِّي مَنَاسِكِي فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ ، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَفْدِكَ الَّذِينَ رَضِيتَ وَارْتَضَيْتَ وَسَمَّيْتَ وَكَتَبْتَ « 3 » .
اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِي حَجِّي وَعُمْرَتِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عَلَى كِتَابِكَ وُ سُنَّةِ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وآله ، فَإِنْ عَرَضَ لِي شَيْءٌ يَحْبِسُنِي فَخَلِّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ « 4 » ، اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَكُنْ حِجَّةً « 5 » فَعُمْرَةً أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي وَعِظامِي وَمُخِّي وَعَصَبِي مِنَ النِّسَاءِ وَالثِّيَابِ وَالّطِيْبِ ، أَبْتَغِي بِذلِكَ وَجْهَكَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ » .
قال : ويجزئك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ، ثمّ قم فامش هنيئة ، فإذا استوت بك الأرض « 6 » ماشياً كنت أو راكباً فلبِّ .
380 / « 7 » - الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، وحمّاد ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
إذا أردت الإحرام والتمتّع فقل : « اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَيَسِّرْ ذلِكَ لِي ، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي وَأَعِنِّي عَلَيْهِ ، وَحلِّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ ، أَحْرَمَ لَكَ شَعْرِي وَبَشَرِي مِنَ النِّسَاءِ وَالّطِيْبِ وَالثِّيَابِ » .
هامش
( 1 ) يعني وإن لم يكن وقت صلاة مكتوبة وتكون صلاتك للإحرام نافلة صلّيت ركعتين .
( 2 ) تسلم - بالتشديد وحذف إحدى التاءين - : تتقبّل .
( 3 ) وارتضيت : أي اخترتهم . وسمّيت : أي من الذين سمّيتهم وكتبتهم لتقدير الحجّ في ليلة القدر .
( 4 ) يحبسني : يعني من إتمام الحجّ . لقدرك متعلّق ب « يحبسني » .
( 5 ) أي إن لم يتيسّر لي إتمام الحجّ فيكون هذا الإحرام للعمرة فأتمّها عمرة .
( 6 ) أي سلكت فيها .
( 7 ) - التهذيب 5 : 79 / 263 ، الاستبصار 2 : 167 / 553 ، الوسائل 12 : 341 / 16463 .