الفصل الثالث عشر : ما ورد في الحرم ومكّة المكرّمة
حرمة الحرم
384 / « 1 » - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
حرّم اللَّه حرمه أن يُختلى خلاه « 2 » أو يعضد شجره إلّا الإذخر « 3 » أو يصاد طيره .
385 / « 4 » - سعد بن عبد اللَّه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللَّه بن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
حرّم اللَّه حرمه بريداً في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلّا شجرة الإذخر أو يصاد طيره ، وحرّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرّم ما حولها بريداً في بريد أن يختلى خلاها ، أو يعضد شجرها إلّا عودي محالة الناضح .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 225 / 2 ، الوسائل 12 : 556 / 17073 و 13 : 223 / 17604 .
( 2 ) الاختلاء : قطع الخلا وهو نبات رقيق .
( 3 ) الإذخر : نبت عريض الأوراق ، طيّب الرائحة .
( 4 ) - التهذيب 5 : 381 / 1332 ، الوسائل 12 : 555 / 17070 .