تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 3710

مساهمون:

ص٣٧١٠
- الصدوق : وروي أنّه : « إذا غاب الهلال . . . » « 1 » . - الصدوق : واعلم أنّ الهلال إذا غاب . . . « 2 » . - فقه الرضا عليه السّلام : وقد روي : « إذا غاب الهلال . . . » « 3 » . ورواه عن الهداية العلّامة المجلسي « 4 » ، وعن الأربعة المحدّث النوري « 5 » . ويأتي ما يشير إليه في الباب 11 ، ح 2 . بيان : قال الشيخ في الاستبصار قبل هذا الحديث : إذا ثبت بما قدّمناه وجوب العمل على الرؤية ، فلا اعتبار بغيبوبته قبل الشفق أو بعده ؛ لأنّ الفرض يتعلّق به متى رئي ، ولم يدلّ دليل على أنّه رئي قبل ذلك . وقال بعد هذا الحديث التطوّق الآتي : الوجه في هذين الخبرين وما جرى مجراهما في هذا المعنى إنّما يكون أمارة على اعتبار دخول الشهر إذا كان في السماء علّة من غيم وما جرى مجراه ، فجاز حينئذ اعتباره في الليلة المستقبلة بتطوّق الهلال وغيبوبته قبل الشفق أو بعد الشفق ، فأمّا مع زوال العلّة وكون السماء مصحيّة فلا يعتبر بهذه الأشياء ، ويجري ذلك مجرى ما قدّمناه من شهادة الرجلين من خارج البلد ؛ فإنّه إنّما يعتبر إذا كان هناك علّة ، ومتى لم تكن العلّة فلا يجوز اعتبار ذلك على وجه من الوجوه ، بل يحتاج إلى شهادة خمسين نفسا حسب ما قدّمناه . وهذا الوجه الذي تأوّلنا عليه هذين الخبرين إنّما قلناه لئلّا تدفع الأخبار ، وإن كان الأحوط ما تقدّم ، وعليه يجب أن يكون العمل وإن شاء الله . وقال الشيخ مثل ذلك في التهذيب . وقال الشيخ حسن صاحب المعالم في ذيل خبر إسماعيل بن الحرّ : وأورده الصدوق في كتابه معلّقا عن حمّاد بن عيسى ، عن إسماعيل بن الحرّ ، عن أبي عبد الله عليه السّلام . وله إلى حمّاد بن عيسى عدّة طرق أقواها : « عن أبيه ، عن سعد بن
هامش
( 1 ) . الهداية ، ص 184 . ( 2 ) . المقنع ، ص 183 - 184 . ( 3 ) . فقه الرضا عليه السّلام ، ص 209 . ( 4 ) . بحار الأنوار ، ج 96 ، ص 302 ، باب ما يثبت به الهلال و . . . ، ح 18 . ( 5 ) . مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 415 ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 6 ، ح 1 ، 2 .