خلاف كما في الذخيرة « 1 » ، بل إجماعا كما في الانتصار « 2 » والمدارك « 3 » وغيرها . « 4 » والحجّة فيه - بعده - المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها « 5 » ، وقد تقدّم جملة منها في بحث ثبوت الهلال بالعدلين . ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكليني عن محمّد بن مسلم في الصحيح ، قال : « لا تجوز شهادة النساء في الهلال » . « 6 »
وإطلاق الأخبار المذكورة يقتضي عدم الفرق في الحكم المزبور بين هلال رمضان وغيره من الأهلّة ، وهو كذلك ، بل ادّعى عليه المصنّف في المنتهى الإجماع صريحا ؛ حيث قال :
لا تقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ، ولا شهادة النساء منفردات وإن كثرن ، وكذا غير شوّال من الشهور إجماعا . « 7 »
واعلم أنّه لو حصل بإخبار النساء الشياع المفيد للعلم وجب التعويل عليه قطعا إلّا أنّه ليس من باب الشهادة .
الثانية : لا اعتبار في ثبوت هلال رمضان بل مطلق الهلال بالجدول ، وهو - كما ذكره جماعة - حساب مخصوص مأخوذ من سير القمر واجتماعه بالشمس « 8 » ؛ للإجماع المحكي عن ظاهر الغنية « 9 » وغيرها ، وعن التنقيح أنّ الإجماع منعقد على عدم اعتبار قول المنجّم في الأحكام الشرعيّة « 10 » ؛ ولاستفاضة الروايات بأنّ الطريق إلى ثبوت دخول الشهر إمّا الرؤية أو مضيّ ثلاثين يوما من الشهر المتقدّم ، ولو كان الرجوع إلى المنجّم من الطرق المثبتة لدخوله لوقع الإشارة إليه أيضا في بعض الأخبار ، ولأنّ أكثر أحكام التنجيم مبنيّ على قواعد ظنّية مستفادة من الحدس الذي يخطئ أكثر ممّا يصيب . وقد عرفت استفاضة الأخبار بعدم جواز
هامش
( 1 ) . ذخيرة المعاد ، ص 532 .
( 2 ) . الانتصار ، ص 184 ، المسألة 81 .
( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 175 .
( 4 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 - 499 .
( 6 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 77 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 3 .
( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 590 ، الطبعة الحجرية .
( 8 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 137 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 175 .
( 9 ) . غنية النزوع ، ص 131 .
( 10 ) . التنقيح الرائع ، ج 1 ، ص 376 .