64 . شيخ حسن كاشف الغطاء قدّس سرّه ( م 1262 )
أ ) أنوار الفقاهة *
الصوم الواجب أقسام :
أحدها : صوم شهر رمضان ، وفيه مسائل :
[ المسألة ] الأولى
يجب الصوم على من رأى الهلال قطعا ، انفرد برؤيته أم لا ، كان حادّ النظر أم لا ، عدلا أم لا ، قبله الحاكم شاهدا أم لا ؛ للأخبار « 1 » ، والإجماع « 2 » محصّلا ومنقولا .
ورؤيته نهارا قبل الزوال أو بعده دليل على أنّ الليلة المستقبلة من شهر رمضان لا الماضية . ولا فرق بين من رآه نهارا وبين من رآه ليلا عند المغرب .
ويجب الصوم على من عدّ شعبان ثلاثين يوما إجماعا أيضا ، سواء ثبت هلال شعبان برؤيته ، أو ببيّنة ، أو بغيرهما ممّا ثبت الهلال به ، والنصوص بالعدّ ، وبالرؤية مستفيضة جدّا .
ولو غمّت الشهور كلّها أو أكثرها ، قيل بأنّه يعدّ لكلّ شهر ثلاثين ؛ لأنّه المتيقّن والمتّفق عليه . وقيل : ينقص منها . ولكن لم يتبيّن قدر النقص .
هامش
( 3 ) * . أنوار الفقاهة ، ج 3 ، ص 388 - 407 ، كتاب الصوم .
( 1 ) . منها : صحيحة زيد الشحّام في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 ، ح 430 .
( 2 ) . كما في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 118 ، المسألة 73 ؛ ومدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 164 .