فروع
أ ) قد صرّح جملة من الأصحاب - منهم الفاضل « 1 » وغيره « 2 » - بأنّه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين حكم الحاكم ، بل لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر .
وهو كذلك ؛ لقوله في صحيحة منصور المتقدّمة : « فإن شهد عندك شاهدان » ، وفي صحيحة الحلبي السالفة : « إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول » .
ب ) يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة ، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني « 3 » والمدارك والحدائق « 4 » ؛ لعمومات قبول الشهادة على الشهادة ، كمرسلة الفقيه :
إذا شهد رجل على شهادة رجل فإنّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد . « 5 »
وغيرها . « 6 »
وهذه العمومات هي مراد الشهيد الثاني ، دون عمومات قبول شهادة العدلين ، كما توهّمه في الذخيرة ، وردّه بأنّ المتبادر من النصوص شهادة الأصل . « 7 » خلافا للتذكرة ، مسندا إيّاه إلى علمائنا « 8 » ؛ للأصل ، واختصاص ورود القبول بالأموال .
والأوّل مدفوع بما مرّ . والثاني ممنوع .
ج ) تقبل شهادة العدلين على الاستفاضة المفيدة للعلم ، كما صرّح به جملة من الأصحاب ؛ لصحيحة هشام فيمن صام تسعة وعشرين : « إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر أنّهم صاموا الثلاثين على رؤية قضى يوما » . « 9 »
هامش
( 1 ) . كما في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 135 - 136 .
( 2 ) . كالبحراني في الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 258 .
( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 51 .
( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 170 ؛ الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 262 .
( 5 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 69 ، ح 3354 .
( 6 ) . راجع وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 402 ، أبواب الشهادات ، الباب 4 .
( 7 ) . ذخيرة المعاد ، ص 531 .
( 8 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 135 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 443 .