منهل
إذا غمّ هلال شهر رمضان أو شعبان عدّ الشهر الماضي ثلاثين ، كما نبّه عليه في الجمل والعقود ، والتحرير ، والمنتهى ، والقواعد ، والإرشاد ، والجامع . « 1 » بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، وكذلك كلّ شهر تشتبه رؤيته يعدّ ما قبله ثلاثين ، كما صرّح به في الشرائع والمدارك . « 2 »
ولو غمّت شهور السنة كلّها ففيه أقوال :
أحدها : أنّه يعدّ كلّ شهر ثلاثين ، وهو للشرائع « 3 » ، والمحكيّ في المدارك عن الشيخ في المبسوط وجماعة « 4 » ، وفي الكفاية عن جمع من الأصحاب « 5 » ، وفي المسالك عن الأكثر . « 6 »
وثانيها : ما نبّه عليه في الشرائع قائلا :
لو غمّت شهور السنّة عدّ كلّ شهر منها ثلاثين ، وقيل : ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة ، وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة ، والأوّل أشبه . « 7 »
وقد نبّه في المدارك على جهالة قائله قائلا : « القول باحتساب بعضها ناقصة مجهول القائل ، مع جهالة قدر البعض » . « 8 »
وثالثها : ما نبّه عليه في الشرائع بقوله : « وقيل : يعمل في ذلك برواية الخمسة » . « 9 »
وقد اختار هذا القول في التحرير ، والمنتهى ، والقواعد « 10 » ، وحكاه في المدارك عن الشيخ
هامش
( 1 ) . لا يوجد في الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص 215 ، بل هو في جمل العلم والعمل ، ص 95 ؛ تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 303 ؛ الجامع للشرائع ، ص 154 .
( 2 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 187 .
( 3 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 .
( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 187 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 267 - 268 .
( 5 ) . كفاية الأحكام ، ج 1 ، ص 263 .
( 6 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 56 .
( 7 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 181 .
( 8 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 187 .
( 9 ) . تقدّم آنفا .
( 10 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 - 493 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية ؛ قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 .