لا يصلح لمعارضة أدلّة القول الأوّل .
ومنها : خبر محمّد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو شهد عليه عدل من المسلمين » . « 1 »
وقد يجاب عنه أوّلا : بأنّه ضعيف السند ، كما نبّه عليه في المختلف والإيضاح قائلين :
إنّ فيه محمّد بن قيس ، وهو مشترك بين جماعة منهم : أبو أحمد ، وهو ضعيف . « 2 » وأجاب في الذخيرة عن هذا الإيراد مستظهرا كون الراوي هو البجلي الثقة بقرينة رواية يوسف بن عقيل عنه . « 3 » وثانيا : بأنّه ضعيف الدلالة ، كما نبّه عليه في المختلف والإيضاح ، والمحكيّ عن التذكرة قائلين : العدل كما يصدق على الواحد يصدق على الكثير « 4 » ، كما نصّ عليه أهل اللغة « 5 » - وفيما ذكراه نظر - . وثالثا : بما نبّه عليه في المدارك والذخيرة قائلين :
هذه الرواية أوردها الشيخ في الاستبصار بطريقين : أحدهما : كما نقله في المختلف ، والثاني هكذا : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو تشهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » . ورواها في التهذيب بطريقين : أحدهما : كالأوّل ، وصورة الثاني : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا وأشهدوا عليه عدولا من المسلمين » . واضطراب متن الخبر على هذا الوجه ممّا يضعّف الاحتجاج به . « 6 »
وزاد في المدارك قائلا - كغاية المراد - : « ومع ذلك فمورد الرواية هلال شوّال ، وهو خلاف المدّعى » . « 7 » وصرّح في غاية المراد أيضا باضطراب متن الرواية . « 8 »
وثالثا : بأنّه لا يصلح لمعارضة أدلّة القول الأوّل ولو سلّم اعتبار سنده وظهور دلالته ، وقد نبّه على هذا في المدارك . « 9 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 .
( 2 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 356 ، المسألة 88 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 251 .
( 3 ) . ذخيرة المعاد ، ص 531 .
( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 356 ، المسألة 88 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 251 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 130 ، المسألة 78 .
( 5 ) . كابن دريد في الجمهرة ، ج 2 ، ص 281 ، « د ع ل » ؛ والفيّومي في المصباح المنير ، ص 397 ، « ع د ل » .
( 6 ) . ذخيرة المعاد ، ص 531 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 174 .
( 7 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 174 - 175 .
( 8 ) . غاية المراد ، ج 1 ، ص 338 .
( 9 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 174 - 175 .