وقد يجاب عن الروايتين بالمنع من نهوضهما لإثبات المدّعى .
وللآخرين وجوه :
منها : ما نبّه عليه في مجمع الفائدة والمدارك والذخيرة « 1 » من الأصل .
ومنها : العمومات من الكتاب والسنّة على عدم جواز العمل بالظنّ وغير العلم ، خرج منها بعض الصور بالدليل ، ولا دليل على خروج محلّ البحث ، فيبقى مندرجا تحتها ، وأشار إليها هنا في مجمع الفائدة . « 2 »
ومنها : ما نبّه عليه في الذخيرة قائلا :
وممّا يدلّ على أنّ الظنّ غير معتبر في أمر الهلال ما رواه الشيخ عن سماعة بإسناد لا يبعد أن يعدّ موثّقا ، قال : « صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ . . » ،
وصحيحة إبراهيم بن عثمان ، وصحيحة محمّد بن مسلم ، وموثّقة إسحاق بن عمّار » . « 3 »
ونبّه على ما ذكره في الرياض « 4 » أيضا .
ومنها : ما نبّه عليه في مجمع الفائدة من الأخبار الدالّة على عدم ثبوت الهلال بشهادة خمسين رجلا « 5 » ؛ لظهور تحقّق مفهوم الشياع معها حقيقة .
ومنها : الأخبار الدالّة على انحصار ما يثبت به الهلال في شهادة العدلين ، وأمور أخر ليس منها محلّ البحث . وقد نبّه على هذا الوجه في مجمع الفائدة « 6 » أيضا ، والمسألة لا تخلو عن إشكال ، ولكنّ الأقرب هو القول الثاني .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : لا فرق على المختار من عدم جواز الاعتماد على الاستفاضة الظنّية بين أن يكون
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 288 ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 166 ، ذخيرة المعاد ، ص 530 .
( 2 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 288 .
( 3 ) . ذخيرة المعاد ، ص 530 .
( 4 ) . رياض المسائل ، ج 5 ، ص 409 ، قال : « وتزيد الحجّة - على فساد اعتبار الظنّ مطلقا - استفاضة المعتبرة بأنّه ليس الهلال بالرأي والتظنّي ، وأنّ اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية ، وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما » انتهى . ( منه رحمه اللّه ) .
( 5 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 288 .
( 6 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 5 ، ص 288 .