تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رؤيت هلال ( فارسي ) — صفحة 1514

مساهمون:

ص١٥١٤

7 . سلّار ديلمى قدّس سرّه ( م 463 )

المراسم

*

ذكر أحكام صوم شهر رمضان

أحكامه على ضربين : واجب وندب ، فالواجب معرفة ما يعرف به دخول شهر رمضان ، وما يعرف به تصرّمه ، وهي رؤية الأهلّة ، أو شهد بها في أوّله واحد عدل ، وفي آخره اثنان عدلان ، وإن تعذّرت رؤية الأهلّة فالعدد .

ذكر أحكام البيّنات

. . . فأمّا إعداد غير القسامة فعلى ضربين : عدد ، وهو أربعة لا يجوزها ولا يقصر عنها ، وهو شهادة الزنى واللواط والسحق . والثاني بأقلّ من أربعة ، وهو على ضربين : شهادة لا بدّ فيها من اثنين ، وشهادة بواحد . ممّا باثنين : الشهادة على القتل ، وكلّ جناية ، والديون ، والحقوق ، والأهلّة في غير أوّل شهر رمضان . وشهادة واحد : وهو في رؤية هلال شهر رمضان . . . وأمّا ما لا تقبل فيه إلّا شهادة الرجال فهو النكاح ، والطلاق ، والحدود ، ورؤية الأهلّة .
هامش
( 1 ) * . المراسم في الفقه الإمامي ، ص 96 ، كتاب الصوم ؛ وص 232 - 233 ، كتاب المواريث .