ه ) الخلاف
*
مسألة 8 : علامة شهر رمضان ووجوب صومه أحد شيئين :
إمّا رؤية الهلال أو شهادة شاهدين . فإن غمّ عدّ شعبان ثلاثين يوما ويصام بعد ذلك بنيّة الفرض . فأمّا العدد والحساب فلا يلتفت إليهما ، ولا يعمل بهما ، وبه قالت الفقهاء أجمع .
وحكوا عن قوم شذّاذ أنّهم قالوا : يثبت بهذين وبالعدد ، فإذا أخبر ثقات من أهل الحساب والعلم والنجوم بدخول الشهر وجب قبول قولهم .
وذهب قوم من أصحابنا إلى القول بالعدد ، وذهب شاذّ منهم إلى القول بالجدول .
دليلنا : الأخبار المتواترة عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وعن الأئمّة ( صلوات الله عليهم ) ذكرناها في تهذيب الأحكام « 1 » ، وبيّنّا القول فيما يعارضها من شواذّ الأخبار .
وأيضا قوله تعالى :
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
« 2 » فبيّن أنّ الأهلّة يعرف بها مواقيت الشهور والحجّ ، ومن ذهب إلى الحساب والجدول لا يراعي الهلال أصلا ، وذلك خلاف القرآن . . .
مسألة 10 : إذا رئي الهلال قبل الزوال أو بعده ،
فهو للّيلة المستقبلة دون الماضية ، وبه قال جميع الفقهاء .
وذهب قوم من أصحابنا إلى أنّه إن رئي قبل الزوال فهو للّيلة الماضية ، وإن رئي بعده فهو للّيلة المستقبلة « 3 » . وبه قال أبو يوسف « 4 »
دليلنا : الأخبار التي رويناها في الكتاب المقدّم ذكره « 5 » ، وبيّنّا القول في الرواية الشاذّة .
وأيضا قول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا » « 6 » وهذا رآه
هامش
( 7 ) * . الخلاف ، ج 2 ، ص 169 - 174 و 204 - 206 ، كتاب الصوم ، المسألة 8 ، 10 - 12 ، 59 - 62 . مآخذ أقوال در پانوشتهاى خلاف آمده است .
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 154 - 180 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 189 .
( 3 ) . منهم السيّد المرتضى في المسائل الناصريّات ، ص 291 ، المسألة 126 .
( 4 ) . أحكام القرآن للجصّاص ، ج 1 ، ص 256 .
( 5 ) . يعني تهذيب الأحكام الذي تقدّم نقله قبيل هذا .
( 6 ) . كنز العمّال ، ج 8 ، ص 486 ، ح 23749 .