قال : إنّ مقتضى ما عنده من نسخ المقنع أنّه مطابق للنهاية لا للخلاف ، ولكنّ العلّامة وغيره نقلوه هكذا .
الرابع : قبول العدلين كيف كان ، مع العلّة وعدمها ، من البلد وخارجه . وهو مختار السيّد ، وابن الجنيد ، وابن إدريس ، والفاضلين . « 1 »
الخامس : قبول الواحد في هلال شهر رمضان دون غيره من الأهلّة ؛ احتياطا للصوم ، وهو مذهب سلّار . « 2 »
أقول : الأقوى القول الرابع ، وهو مذهب أكثر الأصحاب .
لنا : الأخبار الصحيحة المستفيضة جدّا وغيرها لا حاجة إلى ذكرها .
ولنكتف بذكر صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « صم للرؤية وأفطر للرؤية ، فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » . « 3 »
وصحيحته الأخرى ، عن أبي عبد الله عليه السّلام « إنّ عليا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . « 4 » والحصر فيه إضافيّ بالنسبة إلى شهادة النساء ونحوها ، ففي صحيحة عبيد الله بن عليّ الحلبي قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . « 5 » مضافا إلى أنّ الأصل قبول شهادة العدلين إلّا ما ثبت خلافه .
وأمّا دليل النهاية والصدوق على ما نقل الفاضل « 6 » هو رواية حبيب الجماعي قال ، قال أبو عبد الله عليه السّلام :
لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وإنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من أهل خارج المصر وكان بالمصر علّة ، فأخبرا أنّهما رأياه ، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية . « 7 »
هامش
( 1 ) . جمل العلم والعمل ، ص 96 ، حكى العلّامة عن ابن الجنيد في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 354 ، المسألة 88 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 380 - 381 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 686 ؛ منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 ، الطبعة الحجرية .
( 2 ) . المراسم ، ص 96 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 .
( 5 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 76 ، باب الأهلّة والشهادة عليها ، ح 2 .
( 6 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 356 ، المسألة 88 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 448 .