ورواها في التهذيب بطريقين : أحدهما كالأوّل « 1 » ، وصورة الثاني : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهدوا عليه عدل من المسلمين » . « 2 »
واضطراب متن الخبر على هذا الوجه يضعّف الاحتجاج به ، وإليه أشار ( أحسن الله إليه ) :
« وهو مع ضعفه مضطرب المتن » خصوصا مع مصادمته ، للأخبار المستفيضة المتضمّنة لعدم الاكتفاء بما دون العدلين ، ومع ذلك فمورد الرواية هلال شوّال ، وهو خلاف المدّعى .
وكيف كان ، فلا ريب في ضعف هذا القول .
قال في المسالك :
وعلى القول به لا يثبت غير الصوم من الأحكام المتعلّقة بشهر رمضان ، كما لو كان منتهى أجل دين ، أو عدّة ، أو مدّة ظهار ، ونحو ذلك .
نعم ، قد يثبت به هلال شعبان تبعا وإن لم يثبت أصالة ، كما لو مضى ثلاثون يوما بتلك الشهادة فإنّه يجب به الإفطار ، ويحكم بدخول شوّال ووجوب الفطر وغير ذلك ؛ لاستلزام وجوب الصوم ذلك . « 3 »
« ولا النساء ، وهو إجماعيّ ، ويدلّ عليه الصحيح وغيره » أي ولا يثبت الهلال بشهادة النساء منفردات ، ولا منضمّات إلى الرجال ، وهذا الحكم إجماعيّ ، منصوص في عدّة روايات :
منها : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : « لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . « 4 »
قال صاحب المدارك :
ولو حصل بإخبار النساء الشياع المفيد للعلم لوجب التعويل عليه قطعا ، لكنّه ليس من باب الشهادة . « 5 »
وفي المسالك « 6 » مثل ذلك .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 177 ، ح 491 ، فيه : « أو أشهدوا عليه عدولا من المسلمين » .
( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 53 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 499 .
( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 175 .
( 6 ) . مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 53 .