« وللحصر المستفاد من الظواهر لا يثبت بشهادة الواحد ، خلافا للديلمي » فاجتزأ في هلال شهر رمضان بشهادة الواحد . « 1 »
واستدلّ له في المختلف بما رواه الشيخ عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين ، وإن تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصيام إلى الليل ، وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ثمّ أفطروا » . « 2 »
وإلى هذه الرواية أشار ( أحسن الله إليه ) بقوله : « للخبر » .
وأجاب عنها في المختلف بالطعن في السند باشتراك محمّد بن قيس بين جماعة منهم الضعيف . « 3 »
قال صاحب المدارك بعد ذكر هذا الجواب :
وهو غير جيّد ؛ لأنّ الظاهر كون الراوي هنا هو البجليّ الكوفيّ الثقة صاحب القضايا المعروف ، الذي يرويه عنه عاصم بن حميد ويوسف بن عقيل ؛ بقرينة كون الراوي عنه في هذه الرواية يوسف بن عقيل . « 4 »
وأجاب عنها في التذكرة بالقول بالموجب وعدم الدلالة على المطلوب ؛ لأنّ لفظة « العدل » يصحّ إطلاقها على الواحد فما زاد ؛ لأنّه مصدر يصدق على القليل والكثير ، تقول :
رجل عدل ، ورجلان عدل ، ورجال عدل . « 5 »
وأقول : إنّ الشيخ ( رحمه الله تعالى ) قد روى هذه الرواية في الاستبصار بطريقين :
أحدهما « 6 » كما نقله في المختلف ، والثاني هكذا : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا ، أو تشهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » . « 7 »
هامش
( 1 ) . المراسم ، ص 96 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 .
( 3 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 355 - 356 ، المسألة 88 .
( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 174 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 130 ، المسألة 78 .
( 6 ) . راجع الاستبصار ، ج 2 ، ص 73 ، ح 222 .
( 7 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 64 ، ح 207 .