ونقله في المختلف أيضا عن ابن البرّاج . « 1 »
وقال الصدوق في المقنع :
واعلم أنّه لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، وتجوز شهادة رجلين عدلين إذا كانا من خارج البلد أو كان بالمصر علّة . « 2 »
وقال أبو الصلاح :
تقوم مقام الرؤية شهادة رجلين عدلين في الغيم وغيره من العوارض ، وفي الصحو وانتفائها إخبار خمسين رجلا . « 3 »
أقول : ومنشأ اختلاف هذه الأقوال من اختلاف ظواهر الأخبار في هذه المسألة .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام : « أنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا أجيز في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . « 4 »
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال : « صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه » « 5 »
وصحيحة زيد الشحّام عن أبي عبد الله عليه السّلام :
أنّه سئل عن الأهلّة ، فقال : « هي أهلّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر » .
فقلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن تشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » . « 6 »
وصحيحة عبيد الله بن عليّ الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قال عليّ عليه السّلام : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . « 7 »
وبمضمون هذه الرواية روايات عديدة متّفقة الدلالة على أنّه لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز إلّا شهادة رجلين عدلين . وهذه الأخبار هي مستند أصحاب القول الأوّل .
هامش
( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 353 ، المسألة 88 .
( 2 ) . المقنع ، ص 183 ، فيه : « . . . من خارج المصر وكان بالمصر علّة » .
( 3 ) . الكافي في الفقه ، ص 181 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 499 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 155 - 156 ، ح 430 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 180 ، ح 498 .